هل يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بناء على طلب اعادة المحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 386 :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة المحاكمة من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بها عليه.
اترك تعليقاً