هل يجوز الطلب بتصديق الزواج وتصديق الطلاق في دعوى واحدة
• .. تطلب المدعية في دعواها المقدمة تصديق الزواج الخارجي الواقع بينها وبين المدعى عليه .. وفي نفس عريضة الدعوى تطلب الحكم بتصديق واقعة الطلاق التي تلت واقعة الزواج .. المحكمة على قناعة ان كل طلب ورد في عريضة الدعوى طريقة عرضه واثباته والمستمسكات المطلوبة فيه ومن ثم استيعاب الدفوع التي يمكن ان يثيرها الطرف المقابل .. وان انتهت الدعوى بتصديق الزواج الخارجي ويكتسب حينها الدرجة القطعية .. يتم افهام المدعية ان بإمكانها طلب تصديق الطلاق الخارجي .. هي دوامة لان المدعية حينها تقول ما نفع ذلك وانا سأقوم بتغيير حقل الزوجية مجدداً من (متزوجة الى مطلقة) ولا يمكن للمحكمة ان تقتنع بهذا الدفع .. لان المحكمة لا يمكن لها ان تصدق زوجية ومن ثم تصدق الطلاق الواقع دون تأشيره في دائرة الاحوال المدنية .. لان الطرفين يمكن ان يقدم هوية الاحوال المدنية مدعياً ان حالته الزوجية (اعزب/باكر) في اية زيجة قادمة ..
– واتجاه مبادئ محكمة التمييز في هذا المضمون استعرضها فيما يلي
• .. المبدأ التمييزي بالعدد/249/شخصية/2001 في 8/4/2001 اشار الى .. . . وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون أذ يقتضي الأمر البت بدعوى تصديق واقعة الزواج أولاً واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات وأفهام المدعية بحق إقامة الدعوى لأثبات الطلاق بعد ذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن المحكمة قد أوردت في حيثيات الحكم المميز عبارة ثبوت واقعة الزواج الشرعي الواقع خارج المحكمة وعدم تصديقه قانوناً وهذا في نظر المحكمة غير وارد لأن عدم موافقة دائرة الإقامة على تثبيت الزواج لا يحول دون تصديقه في حالة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة لأثبات ذلك لتعلق الموضوع بالحل والحرمة كما يقتضي الأمر الطلب من المدعية بإبراز صورة قيدها والاطلاع على التأشيرات الجارية عليها وعما أذا كان هناك تعارض بين المعلومات المثبتة فيها وبين ما تدعيه وتكليف المدعية بأثبات المهرين وفق ما ورد في لائحة الادعاء الذي تجاهلته المحكمة . . لذا قرر نقضه .
• ..المبدأ التمييزي بالعدد5909/شخصية/2001 في 20/3/2002 اشار الى (ان المدعية اقامت هذه الدعوى وطلبت فيها تصديق طلاقها الذي اوقعه المدعى عليه .. وحيث ان المدعى عليه انكر زواجه من المدعية .. وانها لم تثبت زواجها ببينة كتابية معتبره باعتبار ان زواجها كان شفاهياً .. لذا كان المقتضى على المحكمة والحالة هذه ان تمهل المدعية فترة مناسبة لإقامة دعوى بتصديق زواجها من المدعى عليه .. واستئخار هذه الدعوى لحين صدور حكم في دعوى تصديق الزواج واكتسابه الدرجة القطعية )..
• .. وفي مبدأ تمييزي مخالف لما تم ذكره.. أشار المبدأ بالعدد 1181 / شخصية / 2011 في 6/2/2011 الى : ( لا يوجد مانع قانوني من تثبيت طلاق المميز عليها في نفس دعوى تصديق الزواج الخارجي ) .
المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً