هل يجوز المطالبة بالتعويض بعد الحكم بالبراءة بناءا على اعادة المحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 387 :
[1] يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق.
[2] يقدم طلب التعويض من الزوج والأصول والفروع إذا كان المحكوم له ميتاً.
[3] يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاهد الزور الذي كان سبباً في صدور الحكم بالعقوبة.
اترك تعليقاً