بواسطة khaled_alashry
قمت ببناء أدوار مخالفة هل في حالة تحويل المخالفات إلى قضية يمكن صدور قرار بالمنع من السفر

الإجابة
بواسطة mohamah
مواد القانون.. النص على التصالح و استثناء خطوط التنظيم و السلامة الإنشائية

نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يتم التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية قبل العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح بالقانون على أنه لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التى ارتكبت فى الآتى نصه: 1 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، 2 – الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، 3 – المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، 4 – التعدى بالبناء أو الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار فى ذلك، 5 – تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص وقدره ألف جنيه بالقرى والعزب وألفين جنيها بالمدن والمراكز وخمسة آلاف جنيها بعواصم المحافظات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون البناء والزراعة المشار إليها وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على تلك الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويترتب على ذلك وفقا للإجراءات القانونية وتنفيذا للأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين إتمام إجراءات التصالح.

وفى المادة السادسة جاء بها: “يحدد القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا على أن يكون فيمة الغرامة بالقرى مائة جنيها عن كل متر مسطح، ومدن المراكز خمسمائة جنيه للمتر المسطح، وبعواصم المحافظات ألف جنيها للمترح المسطح عن المخالفات المسجلة، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية والإدارية”.

ونصت المادة السابعة من الاقتراح بقانون على أن يحدد القانون الغرامات على مخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى ثلاثمائة جنيها للمتر المسطح، ومدن المراكز ألف جنيها للمتر المسطح، وعواصم المحافظات ألفين جنيها للمتر المسطح، وكافة المساحات المتعدى عليها، الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية بغرض إقامة منشأ تجارى – سكنى، يكون سعر المتر ألفين جنيها للمتر المسطح، ويغرم كل من تعدى على الرقعة الزراعية بغرض إنشاء تقسين سطنى والاتجار به بقيمة مثل سعر المتر حسب الموقع الجغرافى للمساحة، تحصل جميعها بالحساب الموحد وتوجيه كافة المبالغ المحصلة لخزانة الدولة لمواجهة أعباء الدين العام للخزانة، على أن يخصص من هذه الغرامات نسبة 5 % للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات وإنابة أعضاء اللجان الفنية.

وأكدت المادة التاسعة على أنه فى حالة التصالح على المخالفات المسجلة بالتعدى على الأراضى الزراعية تحسب الغرامة على مساحة الأراضى فقط دون الإنشاءات، ويعد ذلك التصالح على كافة المخالفات لقانون البناء والزراعة، ويحصل المتصالح على ترخيص المسكن طبقا للإجراءات المتبعة,

ونصت المادة العاشرة على أن كل من يتعدى على الرقعة الزراعية بعد تطبيق هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المساحة محل التعدى وما عليها من إنشاءات أو تشوينات تؤول للنفع العام.