هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 118 من قانون البينات :
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 118 من قانون البينات :
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.