هل يجوز تدخل النيابه العامة في بعض القضايا الشخصيه ؟

اوجب القانون تدخل النيابه العامة في كل امر يمس النظام العام وحصر القانون المراد بالنظام العام في احوال الزواج بالمحرمات حرمه مؤيده او مؤقته واثبات الطلاق البائن وفسخ الزواج والاوقاف والوصيايا الخيريه ودعاوى الخاصه بفاقدي الاهليه وناقصيها والغائبين والمفقدوين وجاء بالمذكره الايضاحيه لقانون الاحوال الشخصيه رقم 51 لسنه 1984

ان المشرع راى ان تقوم النيابه العامة بوظيفتها دفاعا عن مصلحه المجتمع في الدعاوي المذكوره باعبارها هيئئه عامة غير متحيزه تسعى الي حمايه المركز القانوني ضمانا لتطبيق القانون حسب المصلحه العامة التي استهدفتها القاعده القانونيه الطبقه والتي قد تتعارض مع مصلحه طرفي الخصومة ومن ثم فهي لا تعتبر طرفا منظما لايهما وانما هي ممثله للمصلحه العامة في خصومه بين آخرين وتدخلها في هذه الاحوال هو تدخل وجوبي مقرر بقاعده آمره متعلقه بالنظام العام سواء كانت الدعوى المتعلقه بتلك الاحوال مقامه بين ذوي شان او غيرهم ويترتب على عدم تدخلها بطلان الحكم الصادر في الدعوى بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وللنيابه حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطلانا متعلقا بالنظام العام وللنيابه حق الطعن في الحكم ولو لمم تكن قد تدخلت كما ان عليها ان ترفع الدعوى ابتداء في الاحوال التي حددها القانون اذا لم يتقدم احد من ذوي الشان برفعها

==============================

ورد الينا سؤال من احد الاشخاص تضمن انه كان قد ابرم اتفاقا بصفته مقاولا مع احد الاشخاص لانجاز اصلاحات معماريه في بيته وقد اتفق على شرط جزائي بان يستحق عليه مائة دينار عن كل يوم تاخير عن تسليم الاصلاحات في الميعاد وكان قد تاخر عشره ايام عن الموعد ويتسائل هل يتحتم عليه دفع قيمه الشرط الجزائي وخاصه ان صاحب البيت لم تلحقه ايه اضرار حيث كان مسافرا واسرته وعاد البيت جاهزا ؟؟؟

== جاء بالقانون المدني انه لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للمحكمه ان تخفض التعويض عما هو كان مبالغا فيه الي درحة كبيره او ان الالتزام قد نفذ في جزء ويقع باطلا كل الاتفاق يخالف ذلك وعلى ذلك وكما هو ظاهر من كلام الشخص ان رب العمل لم تصبه اضرار من تاخير تسليم العمل او على الاقل فان غرمه التاخير تعد مبالغا فيها