هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 283 :
إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار الاتهام.
اترك تعليقاً