إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نعم يحق له ذلك
هذا ما يسمى بطلب التنفيذ البدلي
وطلب العدول من تثبيت البيع إلى الفسخ لا يعتبر طلباً جديداً
(( بمعنى أنه يستطيع استئناف القرار وطلب الفسخ بسبب عدم امكانية انتقال المبيع على اسمه لوجود اشارة المنع من التصرف))
1- استقر الاجتهاد القضائي على انه يجوز العدول عن طلب التنفيذ العيني الى الفسخ و لو امام محكمة الاستئناف.
(قرار نقض رقم 1112/1106 تاريخ 29/5/1983)
2- ان فسخ عقد البيع يستلزم اعادة طرفي العقد الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض و على المحكمة التي تنظر في الفسخ ان تفصل في هذه المنازعات و الا اعتبرت ممتنعة عن الحكم.
3- حصول الترخيص بشراء عقار حدودي هو امر لازم.
قرار 642 / 2004 – أساس 269 – محكمة النقض الغرفة المدنية
قاعدة 414 – منشور في المحامون 2006 – اصدار 11 و 12
الاجتهاد القضائي مستقر على اعطاء الحق للمدعي بطلب التنفيذ العيني او الفسخ مع التعويض، و انه من حق المدعي الطاعن الذي كان قد طالب بالتنفيذ العيني ان يعدل عن طلبه البدلي و لو كان ذلك لاول مرة امام محكمة الاستئناف.
قرار 235 / 2002 – أساس 488 – محكمة النقض الغرفة المدنية
قاعدة 57 – منشور في مجلة القانون 2002 – القسم الاول –
أما أمام محكمة الدرجة الأولى
وهناك حالة أخرى وهي العدول من طلب الفسخ إلى طلب التثبيت
الحالة الأولى
عودة المدعي عن طلب الفسخ إلى طلب التثبيت قبل قبول المدعى عليه لطلب الفسخ
هنا يجوز للمدعي العودةمن طلب الفسخ إلى طلب التثبيت
الحالة الثانية
أما بعد قبول المدعى عليه للفسخ والدفوع تدور حول مقدار التعويض لايجوز للمدعي العودة من طلب الفسخ إلى التثبيت .
وقد شرحت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن العودة من طلب الفسخ إلى التثبيت مشروط بعدم الحاق ضرر بالغ بالبائع
الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 7 /81 أساس 79/80 تاريخ 9/3/1981 مجلة المحامون صفحة 787 /981 المبدأ التالي :
الأخذ بالمبدأ القائل بأن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد رصيد الثمن منوطان بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل إجتهاد مخالف .
نقض سوري هيئة عامة قرار 7/81 أساس 79/80 تاريخ 9/3/1981 .
وقد عللت الهيئة العامة لمحكمة النقض ذلك
إن السير على خلاف هذا النهج من شأنه الاخلال بالتوازن الذي يحكم العقد وينطوي على مخالفة لما إتجهت إليه المادتان 158 و344 مدني بملاحظة ظاهرتي التضخم وإرتفاع الأسعار بشكل مستمر ولم يعد من السائغ أن يستفيد المشتري من فارق السعر الكبير وأن يتوقى الفسخ رغم ترتبه بحقه عل حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع .
فتغيير السبب القانوني مع بقاء الموضوع الأصلي جائز بالمرحلة البدائية والاستئنافية ففي المرحلة البدائية مانصت عليه الفقرة ج من المادة 158 أصول محاكمات للمدعي ان يتقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
وفي المرحلة الاستئنافية ما نص عليه الشطر الأخير من المادة /238/ اصول محاكمات لاتقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف000000 (( كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه))
وقد عرف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السبب القانوني الواحد بأنه:
(هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أو الواقعة التي تولد عنها الا لتزام والتي تعتبر مصدرا مباشرا لهذا الحق الذي يرتكز اليه المدعي في طلبه سواء أكانت واقعة طبيعية أم عقدا أم فعلا أو تصرفا قانونيا أم فعلا غير مشروع أم نصا في القانون أو بعبارة أخرى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي طلبه أو التي يؤسس عليها الطلب مباشرة )
-هيئة عامة رقم /7/ تاريخ:/23/2/ 1976 قا/319/ ص482 – المرجع تقنين أصول محاكمات ج1 طعمة واستانبولي
فمن تعريف السبب نجد أن السبب القانوني في هذه الدعوى هو (تثبيت بيع عقار) وتغييره الى فسخ بيع عقار جائز
ويستطيع المدعي ان يستأنف القرار ويثير باسباب الاستئناف مايشير الى انه غير سبب دعواه من تثبيت بيع الى فسخ بيع مستندا الى الشطر الأخير من نص المادة /238/ أصول والاجتهادات القضائية التي أوردها الزملاء واذا غفل عن هذا الأمر باستئنافه فيستطيع التقدم بطلب عارض امام محكمة الاستئناف مغيرا به سبب دعواه مستندا الى ماذكرت وتحياتي للجميع %
اترك تعليقاً