هل يجوز رد اعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟
للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ، أو مأموري الضبط القضائي ، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
وهذا ما جاء في المادة 160
اترك تعليقاً