هل يجوز رد الاعتبار على شخص محكوم عليه بعدة احكام حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 440 :
إذا كان طالب رد الاعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
اترك تعليقاً