بواسطة محامي
تم العثور على الإجابة في أحد المواقع االمصرية للقانون – حسب القانون المصري
جــ:الاصل : لا يجوز ذلك
الاستثناء:يجوز في ثلاث حالات:
1-تكليف العامل بعمل لا يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الاصلي:
فتكليف عامل يعمل في ادارة ماكينات بعمل نظافة ارضية يعد عملا يختلف اختلافا
جوهريا عن طبيعة عمله الاصلي-لينما تكليف عامل يعمل بحياكة القمصان
حياكة البيجامات فهذا لا يختلف اختلافا جوهريا
2-تكليف العامل بعمل اقتضته الضرورة والقوة القاهرة ولو اختلف جوهريا
مع العمل المتفق عليه:
مثال ذلك وقوع حرب او انهيار في جزء من المبني او حدوث فيضان
او مرض عدد كبير من العمال فيجوز لرب العمل الزام العامل
باداء عمل يختلف عن عمله الاصلي وذلك لان الضرر المترتب عن قيام
العامل بهذا العمل اقل من الضرر المترتب عن الضرر الذي سينزل من المنشأة
ويشترط لذلك شروط :
أ-وجود قوة قاهرة : كتعطل الالات ومرض عدد كبير من العمال
ب-ان يكون استخدام العمال لغرض تجنب وقوع الحادثة
او اصلاح ما نشأ عنها من اضرار
ج- وان تكون هذه الاعمال بصفة مؤقته
3- اذا كان العمل الجديد يتوافق مع التقدم التقني بالمنشأة:
والحكمه هنا الن رب العمل يريد ان يطور من منشأته تقنيا فبدلا من تسريح
العمال يقوم بتدريبهم واسناد اعمال جديدة لهم تختلف اختلافا جوهريا عن
طبيعة عمله الاصلي وبصفة دائمه بغرض اللحاق بالتطور التكنولوجي
بواسطة polpoleta
اترك تعليقاً