هل يجوز للخبير مباشرة مهامته في ظل غياب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
نصت المادة 174 من قانون البينات :
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
هل يجوز للخبير مباشرة مهامته في ظل غياب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
نصت المادة 174 من قانون البينات :
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.