يجب ان نفرق بين التكييف القانوني للانابة وبين الحق في بدل الاتعاب بالنسبة الامناب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بالنسبة للتكييف القانوني هل الانابة عقد مابين المنيب والمناب كما هو حال الوكالة وفق نص المادة /665/ من ق . م التي تنص على ان الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
وبذلك يجب بين شكل الوكالة وبين الصفة والمصلحة والتمثيل القانوني وان نميز بين الانابة وبعض العقود كالعمل والبيع والايجار والمقاولة والشركة وان نحدد اركان الوكالة ومن ثم نبحث في الاثار التي ترتبها الوكالة والانابة المستندة اليها فيما بين الوكيل والموكل وبين الوكيل والغير وبين الموكل والمنيب ومن ثم طرق انتهاء الانابة
قانون المحاماة في المادة /65/ منه اعتبر الانابة جائزة عند الضرورة ما لم تمنع الانابة بسند التوكيل اي ان قانون المحاماة عندما نص على حالة الضرورة في تسطير الانابة وكانه يقول ان تحدد الاعمال بموجب سند الانابة اذا حال بين الموكل اي المحامي والدعوى طارئ معين كالمرض او السفر …الخ لذا فإن قانون خزانة التقاعد لم يعتبر المحامي المناب ممارسا لمهنة المحاماة ولا يجوز للمحامي ان يسجل دعوى ناب بها عن محام اخر في دفتر الممارسة وفق المادة /14/ من نفس القانون
يستثنى من ذلك المدرب الذي اعتبره القانون منابا حكما عن استاذه خلال فترة تدريبه
اما بالنسبة للاتعاب فهنا تكون متفق عليها بين المحامين اذا منعت الانابة بموجب سند التوكيل واذا لم يكن للموكل علم ورضابالانابة
اما بالنسبة للانابة في مجال العمل القضائي بالنسبة للمحامين حصرا فقد ورد بها نص خاص بأنها للضرورة اي لاتجوز ان تكون مطلقة ولكل درجات التقاضي اي بداية واستئناف ونقض او لدرجة التقاضي المنظورة بها الدعوى كاملا خلاف لصيغة اللانابة المنصوص عليها في الانابات المطبوعة في صندوق تعاون وزارة العدل والتي تباع بالاكشاك
اي الانابة تكون لجلسة او جلستين او ثلاثة على الاكثر وفي هذه الحالة يجب ذكر الاعمال التي يجب ان يقوم بها المناب كالامهال او الاخطار او الاقرار او سماع يمين ….الخ وفي هذه الاعمال يأخذ المناب حكم الوكيل حصرا وفق ما استقر عليه الاجتهاد
لماذا لاتجوز الانابة بكل درجة التقاضي ؟
لان الوكيل يكون قد تنازل عن التوكيل للمناب و بالتالي اصبح المناب وكيلا اصليا ولانه باستطاعة الوكيل ان يوكل زميله المناب بوكالة اصلية بدلا من الانابة لان سند توكيله يسمح بذلك ولان الموكل لولا ثقته بالمحامي لما قام بتوكيله وبالتالي لجأ الى محامي اخر يثق به فوكالة المحامي لها اعتبارات شخصية تتعلق بالامانة والثقة والنزاهة …الخ
ولاعتبارات مالية تعود لصندوق النقابة
هناك اجتهادات من النقابة تفيد بأن المحامي المناب لايسأل إلا عن الجلسات التي حضرها فقط والتي حددت بها المهام الموكولة اليه بموجب الانابة حصرا وان المحامي المناب غير ملزم الا بحضور ثلاث جلسات على الاكثر تنفيذا لهذه الانابة لذا فلو شطبت الدعوى فالمناب غير مسؤول عنها مطلقا ولا تشكل زلة مسلكية وتعليل النقابة كان ( على الوكيل الاصل في هذه الحالة ان يتقدم بمعذرة وفق اصول قانون المحاماة والسفر بدون معذرة التي من شأنها اعلام المحكمة بتأجيل الدعوى لحين عودته يعتبر اهمال بواجبات عمله ويشكل زلة مسلكية بالنسبة للمنيب )
وحيث ان الدعاوى المسلكية هي سرية بقوة القانون ويعتبر نشر اي اجتهاد زلة مسلكية لذا لا استطيع نشر مثل هذه الاجتهادات ولا اسماء الزملاء
اترك تعليقاً