هل يجوز للمحكمة الزام المحكوم عليه بكفالة اذا قررت وقف تنفيذ العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 406 :
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال التي تقرر فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تلزمه بتقديم كفالة تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنعه من الهرب.
اترك تعليقاً