هل يجوز للمحكمة ان تكلف الخبير بتقديم استشارة شفويه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 159 من قانون البينات :
[1] يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها شفاهه استشارة في مسألة فنية، ويدون محتواها في محضر الجلسة ويوقع عليه الخبير.
[2] ويجوز للمحكمة أن تكلف الخبير بتقديم الاستشارة خطياً.
اترك تعليقاً