
هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 102 من قانون البينات :
[1] للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.
[2] يحفظ التسجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع الرسم المقرر.
هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اترك تعليقاً