هل يجوز للمحكمة سماع الشهود عند اجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 82 من قانون البينات :
جوز للمحكمة إذا كانت تقوم بإجراء معاينة أن تسمع في مكان المعاينة وفي الحال من ترى ضرورة لسماعهم من الشهود الذين سماهم الخصوم أو غيرهم، ولها أن تدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر تحدده لهم.
اترك تعليقاً