رأيى الشخصى
لا يجوز للقضاء أو للخصوم التصدي للوكالة فى التقاضى ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله لآن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضاراً بحقوق الناس . و إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك. ( 26 / 2 / 1987 طعن 225 سنة 52 قضائية م . نفض. م 38 – 335 ).
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك، و لما كان ما تقدم و كان المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق )).
و قضت أيضاً :
(( التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. و النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكل معين و يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية. ))
كما قضت بأنه :
(( لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا عند إنكار صاحب الشأن وكالة الوكيل)).
اترك تعليقاً