هل يجيز القانون اللبناني صرف الأجير بحجة التعثر المالي؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حق رب العمل بصرف الأجير المضمون، دون إعطائه أي إنذار، بحجة أن المؤسسة متعثرة مالياً. وبحسب أبحاثنا، وجدنا أن هذه الحجة غير كافية لصرف الأجير من الخدمة، وبالتالي على صاحب العمل أن يتقدم بطلب الى وزارة العمل لتتحقق من وضعه المالي، وتقرر ما اذا كان وضع المؤسسة متعثراً أم لا عملاً بالمادة 50 الفقرة “و” من قانون العمل اللبناني، وإلا يعتبر الصرف تعسفيّ.
وفي حال الصرف التعسفي، يحّق للأجير:
– 4 أشهر إنذار (لمن أمضى أكثر من 12 سنة في الخدمة).
– بين شهرين و12 شهر كتعويض صرف تعسفي.
– تعويض الضمان، وهو منفصل عن تعويض الصرف التعسفي، ويمتلكه الأجير.
ومن هنا، على الأجير التأكد من:
– أن الراتب مصّرح به كاملاً في الضمان الإجتماعي، وألا يتوجب على صاحب العمل دفع الفارق للعامل المصروف من الخدمة.
– أنه تقاضى كل تعويضاته وإجازاته (منح مدرسية، تعويضات عائلية، إجازات او بدلات عنها، بدلات النقل أي 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل.
– أنه قد تقاضى بدلات غلاء المعيشة وكل الزيادات التي أقرتها الدولة والدرجات والترقّي والأقدميّة التي يقرّها قانون العمل.
أما بالنسبة الى الإجراءات المتبعة، فقبل التوقيع على أي مستند يبرئ ذمة صاحب العمل، على الأجير التأكد من نيله كامل الحقوق المذكورة أعلاه. وإذا لم يصل الطرفان الى حل رضائي يمكن للأجير التشكّي لوزارة العمل للوساطة أو لمجلس العمل التحكيمي، خلال مهلة شهر، والا خسر حقّه بالتشكي.
وتجدر الاشارة الى أن مجلس العمل التحكيمي هو محكمة مؤلفة من قاض وممثل عن أصحاب العمل وممثل عن العمال، وهي موجودة في مراكز المحافظات في السرايا.
اترك تعليقاً