ضوابط النقل والندب بين الإدارات التعليمية وداخلها
============================
المادة ( 1 ) :
(1) لا ينظر فى النقل المكانى لأى من المعلمين إلا فى حالة
وجود عجز بالجهة المطلوب النقل إليها كما لا ينظر فى نقل المنتدبين خارج المحافظة أو المجندون أو المعارون أو من فى إجازة إلا بعد عودتهم إلى جهات عملهم الأصلية وتسلمهم العمل بها ,وكذلك المحالون إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوفون عن العمل طوال مدة المحاكمة أو الوقف .
(2) كل من يعين فى وظيفة أعلى عليه أن يمارس أعباء هذه الوظيفة طبقا للقرار الصادر لتعيينه فيها ولا يجوز تغيير المسمى الوظيفى لوظيفة أخرى مناظرة إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضيها حاجة العمل .
(3) يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية ومن وظيفة أخصائى إلى وظيفة معلم أو من معلم مادة إلى معلم مادة أخرى ومن معلم فصل إلى معلم مادة فى
ضوء بيانات العجز والزيادة لكل مرحلة وفى ضوء الاحتياج والأماكن الشاغرة المتاحة بشرط توفر الشروط واجتياز تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين .
(4) الذين لم يتسلموا العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور نشرة الترقية تلغى الترقية ولا يحق له الترقية إلا بعد مرور سنتان .
(5) الموجه العام ومدير التوجيه مسئولون مسئولية كاملة عن ترقية المعلمين لوظائف التوجيه الفنى من حيث توافر الشروط والقواعد ومراعاة المعدلات بين الإدارات وتسليم كشوف الترشيح لهذه الوظائف لتنسيق الوظائف والأكاديمية المهنية للمعلمين وإصدار الأوامر
التنفيذية بشأن النقل أو الندب أو الترقية لهذه الوظائف وإعداد حركة صرف النظر وإلغاء النقل مع اعتمادها من إدارة التنسيق بالمديرية دون أدنى مسئولية على التنسيق فى ذلك .
المادة ( 2 ) :
تتبع القواعد الآتية بالنسبة لراغبى النقل المكانى أو الندب أو الترقية بين المدارس والإدارات للعاملين بمديرية التربية والتعليم : ( يراعى أقرب مكان لمحل الإقامة ) .
أولا : الأقدمية المطلقة :
ويخصص لها نسبة 70% من عدد المنقولين وهؤلاء يتم ترتيبهم على النحو التالى :
(1) مدة البقاء فى الوظيفة الأخيرة : بعيدا عن المكان المطلوب النقل إليه باليوم والشهر والسنة وتحتسب هذه المدة من تاريخ تسلم العمل مع استبعاد مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة .
(2) الحالة الاجتماعية : مراعاة للبعد الاجتماعى يتم التفضيل حسب الترتيب التالى السيدات أولا ثم الرجال ( المتزوجة وتعول – المتزوج ويعول – المتزوجة – المتزوج – الآنسة ثم الأعزب ) ويعامل الأرمل معاملة المتزوج .
(3) تاريخ التسكين على الكادر.
(4) تاريخ الدرجة المالية الحالية .
(5) تاريخ التعيين .
(6) تاريخ التخرج .
(7) الأعلى مؤهلا و تقديرا .
(8) تاريخ الميلاد .
ثانيا : الحالة الصحية أو الاجتماعية : ويخصص لها نسبة 30% من عدد المنقولين كما يلى :
(1) الحالات الصحية : التى يقرر القومسيون الطبى واللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى صراحة حاجتها للنقل ويخصص لها نسبة 15% بشرط أن يكون القرار الطبى صادر فى نفس العام من القومسيون الطبى العام بطنطا أو اللجنة الطبية العامة بالتأمين ولم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر فيما عدا حالات الصرع أو الأمراض المزمنة .
(2) الحالات الاجتماعية : التى تراها السلطة المختصة ويخصص لها نسبة 15% . وتحول تلك الحالات الصحية والاجتماعية إلى وظائف تكرارية حتى لا يحدث ازدواج فى الوظيفة التى رقوا عليها .
ثالثا : فى حالة تساوى راغبى النقل من فئة واحدة فى ترتيب الأحقية فيرتبون حسب قواعد النقل بالأقدمية المذكورة
فى البند أولا.
رابعا : وفى جميع الأحوال لا يجوز النظر إلى ندب المرقين للوظائف الأعلى أو المعينين الجدد : خلال العام الدراسى الذى صدر فيه قرارات الترقية أو التعيين مهما كانت الأسباب .
خامسا : لا يجوز النظر فى تعديل أو إلغاء قرار النقل أو الترقية :
طالما أن ذلك قد تم بناء على الرغبة إلا بعد انتهاء العام الدراسى على أن يتقدم بطلب جديد للنقل إلى المكان الذى يطلبه أو إلغاء الترقية .
سادسا : العائدون من التجنيد أو الإعارة أو إجازة خاصة : يوزعون على مدارسهم الأصلية فى حالة وجود عجز بها أو أقرب مدرسة بها عجز ثم ينظر فى تحقيق رغباتهم فى أقرب حركة نقل فى ضوء الأماكن الشاغرة .
سابعا : عند إجراء حركات النقل أو توزيع المعينين الجدد :
يراعى عدم جواز الجمع بين الزوج وزوجته فى مدرسة واحدة إلا للضرورة كأنتكون بلدة واحدة ليس فيها سوى مدرسة واحدة وفى حالة وجود حالات سابقة تظل كما هى
لحين نقل أحد الطرفين برغبته أو ترقيته .
ثامنا : يتحمل راغب النقل أو الندب المسئولية كاملة عن صحة البيانات التى تضمنها الطلب المقدم منه ويحال للتحقيق فى حالة ثبوت تقدمه ببيانات غير صحيحة .
تاسعا : آخر موعد لتقديم طلبات النقل أو الترقى : للتوجيه أو التنسيق المختص يوم 30/3 من كل عام على أن تتم حركات النقل والترقيات للوظائف الإشرافية أو التوجيه الفنى قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف على أن تكون الحركة التكميلية لاستكمال سد العجز فى الأماكن الشاغرة حتى نهاية الفصل الدراسى الأول .
عاشرا : طلبات الترشيح لوظائف التوجيه :
لابد أن تكون البيانات كاملة صحيحة ويحدد بها التخصص المطلوب بدقة والرغبات المكانية جميعها ومعتمدة ولا يلتفت للطلبات التى لم يحدد بها التخصص أو الرغبات المكانية .
حادى عشر : فى حالات العجز فى الإدارات ورغبة المعلم فى النقل لإدارة بعينها : يتم نقله إلى أماكن الزيادة بشرط ندبه ثلاثة أيام أسبوعيا إلى أماكن العجز ولا يجوز إلغاء الندب إلا فى حالة سد
العجز .
ثانى عشر : المنتدب جزئيا من مدرسة إلى مدرسة لسد العجز المفاجئ : لأى سبب من الأسباب يعود إلى مدرسته الأصلية أثناء الامتحانات إلا إذا دعت الضرورة إلى بقائه حتى نهاية الامتحانات .
ثالث عشر : يحظر الندب الجزئى أو الكلى من مناطق العجز إلى مناطق الزيادة مهما كانت الأسباب .
رابع عشر : فى حالة الندب من مدارس الإدارة الواحدة أو الإدارات :
فى حالة إجراء حركات ندب كلى أو جزئى من مناطق الزيادة إلى مناطق العجز لصالح العمل يتم الندب بين جميع مدرسى التخصص على أن تحل مجموعة محل الأخرى بصورة دورية وحتى لا يكون الندب كل عام للمدرسين الأحدث ويكون الندب لمدة عام فقط مع
مراعاة البعد المكانى .
خامس عشر : فى حالة الندب من مرحلة لمرحلة أعلى لسد العجز :
يكون برغبة المعلم كتابيا ولا يجوز ندبه بغير رغبته وفى هذه الحالة يندب الأحدث .
سادس عشر : فى جميع حالات النقل أو الندب أو الترقية : يجب مراعاة البعد المكانى والحالة الصحية والاجتماعية المذكورة فى البند ثانيا من المادة (2) .
المادة ( 3 ) : تقدم التظلمات من حركة النقل أو الندب أو الترقية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحركة
اترك تعليقاً