هل يحق لقضاة النيابة العامة إصدار مذكرات توقيف بمناسبة ممارسة صلاحيتهم في الجرائم المشهودة ؟

صلاحية النيابة العامة في إصدار مذكرات التوقيف والقبض :

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

هل يحق لقضاة النيابة العامة إصدار مذكرات توقيف بمناسبة ممارسة صلاحيتهم في الجرائم المشهودة ؟

لابد من التفريق بين الجنايات المشهودة والجنح المشهودة لتحديد صلاحيات النيابة العامة بإصدار هذه المذكرات.

عن الجنايات المشهودة:

إن مذكرة التوقيف تصدر عن السلطة القضائية نتيجة عمل مدير من السلطة التي أصدرتها بقصد وضع صاحب العلاقة داخل الإقفال وحجز حريته.

إن مذكرة التوقيف تختلف عن القبض الإنضباطي وهو المسموح به في الجرم المشهود وما في حكمه ويتناول من يدرك وهو يقترف الجرم لإحضاره إلى النائب العام فإذا كان الجرم جنايو طبق النائب العام الإجراءات النصوص عليها في المواد 29 وما يليها أصول جزائية ومنها الأمر بالقيض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية أنه فاعل الجريمة المادة 37 أصول جزائية.

إن الأمر بالقبض المشار إليه لا يرتقي إلى مرتبة المذكرة القضائية الآمرة بالتوقيف بقصد حجز الحرية , لأن هذا القبض يبقى في حدود القبض المادي الذي أجازه القانون في حالة الجرم المشهود.

ويبقى هذا الأمر بالقبض ذو مفعول محدود وهو منع المقبوض عليه من الهرب والتواري عن الاستجواب من قبل السلطة المخولة بذلك ولا يؤدي هذا التصرف لوحده الذي تملكه النيابة العامة في حالة الجناية المشهودة إلى سجن المقبوض عليه.

لأن القانون حدد الجهات التي تصدر مذكرات التوقيف وهي بالأصل قاضي التحقيق ((مادة 102و106 أصول جزائية)) والمحكمة البدائية إذا قضت بعقوبة تجاوز مدة الحبس فيها سنة (( مادة 201 أصول جزائية)).

ولا يجوز أن تصدر هذه المذكرات إلا عن السلطة المخولة بإصدارها وهذه قاعدة آمرة أساسية كما لا يجوز للسلطة المخولة بإصدارها أن تنيب عنها بإصدارها .

ويستفاد إذ أن النيابة العامة إذ تملك الأمر بالقبض على المشتبه به إن فاعل جناية مشهودة وتملك إحضار الذي لم يقبض عليه (( مادة 37 فقرة 2 أصول جزائية)) إلا أنها لا تملك حق إصدار مذكرة توقيف بحق المقبوض عليه أو المتواري عن الأنظار لأن هذه الصلاحية معقودة لقاضي التحقيق أو المحكمة حسب الحال.

في الجنح المشهودة:

اتجه التشريع النافذ إلى تبسيط إجراءات المحاكمة في الجنح المشهودة بغية سرعة الفصل فيها باعتبار أن أدلتها ومعالمها يفترض أنها موجودة فمنح النيابة العامة سلطات إستثنائية ومنها إحالة من قبض عليه بجنحة مشهودة إلى المحكمة الصلحية أو البدائية فوراً بعد إستجوابه والتي تحاكمه في الحال(( مادة 231 أصول جزائية)) وإذا تعذر إنعقاد المحكمة أرجئت الجلسة ليوم التالي على الأكثر ((مادة 232 أصول جزائية)).

ومن استقراء المواد 231 وما يليها التي استثنت هذه الإجراءات في الجنح المشهودة يتضح أنها نصت على أن النائب العام بعد استجواب المقبوض عليه يحيله موقوفاً عند الإقتضاء إلى المحكمة… إلخ.

وتخول هذه النصوص النيابة العامة توقيف المقبوض عليه بالجنحة المشهودة لاتباع إجراءات المحاكمة الخاصة بها.

إن المشرع إذ حجب حق النيابة العامة في الجنايات المشهودة إصدار مذكرة توقيف لأن قاضي التحقيق الذي تحال إليه الأوراق هو الذي يتولى إصدارها بينما لم يحجب هذا الحق عن النيابة العامة في الجنح المشهودة .

نتيجة الكلام:

1ـ في الجنايات المشهودة :

لا تملك النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف وإنما تأمر بالقبض وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 وما يليها أصول جزائية.

2ـ في الجنح المشهودة:

يبقى للنيابة العامة غصدار مذكرة توقيف بحق المقبوض عليه بعد استجوابه ويتبع في محاكمته الإجراءات الخاصة في محاكمة الجنح المشهودة.

3ـ يبقى لقضاة الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق القيام بوظائف الضابطة العدلية وإصدار مذكرات دعوة وإحضار وتوقيف .

ـ أما إذا كان المحقق في الجرم المشهود قاضي تحقيق فإنه يصدر المذكرات التالية:

1ـ يصدر مذكرة توقيف وجاهية أو على الغياب في حالة الجرم الجنائي أو الجنحوي.

2ـ يصدر مذكرة إحضار فورية في حالة الجرم الجنائي أو الجنحوي مع مراعاة أحكام قانون الأحداث.

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.