هل يحق للخصوم استدعاء اي شخص لاداء الشهادة بعد اقامة الدعوى حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يحق للخصوم استدعاء اي شخص لاداء الشهادة بعد اقامة الدعوى حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 72 من قانون البينات :

[1] للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شخص أهلاً لأداء الشهادة ليدلي بها أمام المحكمة.

[2] فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب تبليغ الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

[3] على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو يبديها شفاهه في الجلسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *