هل يحق للزوجة طلب معلومات متعلقة بالقرض ودخل الزوج لطلب زيادة في قيمة النفقة المحكوم بها؟

القاعدة
طلب المعلومات المتعلقة بالقرض الممنوح للمطلوب ضده و الوثائق المتعلقة بدخلھ من مؤسسة القرض الفلاحي ةباعتبارھا شركة من شركات الدولة قصد التثبت من الوضعیة المالیة الحقیقیة للطرف المذكور من أجل الاعتماد علیھا في طلب الزیادة في قیمة النفقة المحكوم بھا للمحضونتین لا یدخل ضمن مقتضیات المادتین 180 و 181 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الھیآت المعتبرة في حكمھا و التي تمنع المؤسسات أعلاه من إفشاء السر المھني.

إثارة الصعوبة في تنفیذ الأمر الصادر عن رئیس المحكمة القاضي بانتداب أحد المفوضین القضائیین قصد التوجھ لسؤال المسؤول أو من ینوب عنھ عن شروط القرض و الأقساط الشھریة المدلى بھا قصد إثبات دخله.

المملكة المغربیة
 المحكمة الإداریة بالرباط
 أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بالرباط
 القضاء المستعجل
2854/7101/2018 : رقم ملف 
 أمر رقم : 2729

باسم جـلالة المـلك وطبقــــا للقانون :
بتاریخ 2018/06/11 أصدر مصطفى سیمو رئیس المحكمة الإداریة بالرباط بصفتھ قاضیا للمستعجلات ، وبمساعدة كاتبة الضبط ملیكة حاجي ، الأمر الآتي نصھ :
بیـــــن مثیرة الصعوبة : القرض الفلاحي للمغرب من جھـــــة
وبیـن المطلوبة في الصعوبة : –
نائبــــھا : الأستاذ أحمد أیاسین ، المحامي بھیئة الرباط من جهة أخرى.
بحــــــــــــــــضور :
الوقـــــــائع :
بناء على المقال الاستعجالي المسجـل بتاریــــــخ 2018/06/06 ، یعرض فیـھ الطالب ، أن مصالح البنك قد توصلت بتاریخ 2218/05/23 من محمد الصغیري مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة بطلب من أجل موافاتھ بجواب كتابي في إطار إشرافھ على تنفیذ الأمر القضائي رقم 316 الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 2018/05/10 في الملف 2018/7102/316 ، القاضي بتمكین الطالبة ………………. بمعلومات مرتبطة بحساب ………….. المفتوح بدفاتر البنك ، وارتباطا بذلك ،

أن القرض الفلاحي للمغرب ملزم بكتمان السر المھني ، الذي یحتم على الأبناك عدم الإدلاء بأي معلومة بخصوص زبنائھ إلى الأغیار مھما كانوا ،باستثناء بنك المغرب أو السلطة القضائیة العاملة في إطار مسطرة جنائیة ، وذلك وفقا للمادتین 180 و 181 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا ، و أن ………………… تعتبر غیرا أجنبیا عن ……………… ، ولذلك یتعذر على القرض الفلاحي للمغرب تمكینھا من المعلومات المطلوبة المرتبطة بحساب المعني بالأمر
، لذا یلتمس الأمر بتسجیل تحفظ البنك عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة لكونھا تدخل في إطار السر المھني .

وبناء على إدراج القضیة بجلسة الیوم بعد الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبیقا لمقتضیات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنیة نظرا لحالة الاستعجال القصوى ، واعتبارھا جاھزة و إصدار الأمر الآتي تعلیلھ ومنطوقھ على المقعد.

التعلیل :
و بعد التأمل طبقا للقانون :
حیث یھدف الطلب إلى إثارة صعوبة في تنفیذ الأمر الصادر عن رئیس ھذه المحكمة تحت رقم 316 في الملف عدد 2018/7102/316 بتاریخ 2018/05/10 القاضي بانتداب أحد المفوضین القضائیین للتوجھ إلى مؤسسة القرض الفلاحي قصد سؤال المسؤول أو من ینوب عنھ عن شروط القرض الممنوح للمطلوب ضده …………….. و الأقساط الشھریة والوثائق التي أدلى بھا لإثبات دخلھ.

وحیث إن البین من الأمر المستشكل في تنفیذه أن غایة الطالبة من كشف المعلومات المتعلقة بالقرض الممنوح للمطلوب ضده والوثائق المتعلقة بدخلھ من مؤسسة القرض الفلاحي باعتبارھا شركة من شركات الدولة ، ھي التثبت من الوضعیة المالیة الحقیقیة للطرف المذكور، قصد الاعتماد علیھا في طلب الزیادة في قیمة النفقة المحكوم بھا من الجھة القضائیة المختصة لفائدة
ابنتیھ منھا اللتین توجدان تحت حضانتھا على إثر انتھاء العلاقة الزوجیة بینھما، وقد تمسكت الطالبة بكون المطلوب ضده صرح– أمام المحكمة التي سبق أن بتت في الطلب المتعلق بالنفقة – بدخل ضعیف یقل عن دخلھ الحقیقي مما حرم المحضونتین من نفقة عادلة وكافیة لتلبیة حاجیاتھما.
و حیث إنھ استنادا إلى ذلك، ولئن نصت المادة 180 من القانون أعلاه، على منع إفشاء السر المھني من طرف ھیئات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمھا، فإنھا لم ُ تحدد مفھوم السر الواجب حمایتھ والمعلومات البنكیة المشمولة بالسریة، وأنھ بخصوص النازلة فإن المعطیات المتعلقة بدخل المعني بالأمر المستخلصة من الوثائق التي أدلى بھا قصد الحصول على القرض والمتعلقة بشروط ھذا القرض، لا تكون داخلة في نطاق السر المھنى، طالما أن ھذه المعطیات تجد مصدرھا في وثائق أجنبیة عن علاقتھ مع البنك المذكور وقد تكون معلومة للأغیار بوسائل أخرى مشروعة، فھي لا تھم العملیات المجراة على حساب خاص بھ مفتوح لدى المؤسسة المذكورة مثلا، بل إن الوثائق المطلوب الكشف عن معطیاتھا والمحفوظة لدى مثیرة الصعوبة التي ھي شركة من شركات الدولة خاضعة للرقابة المالیة للدولة طبقا لمقتضیات القانون رقم 00.69 ، إنما تتعلق بممتلكات المطلوب ضده و بدخلھ المحقق بمناسبة عملیات خارجة عن نطاق علاقتھ بالبنك، و فضلا عن ذلك فإن ھذه المعلومات لا یمكن أن تكون مشمولة بالسریة في علاقتھ بالتزامھ القانوني بالإنفاق على أولاده، لأن الغایة من المادة 180 أعلاه ، المتمثلة أساسا في حمایة رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بالرباط.

وحیث تمسك القرض الفلاحي في تأسیس طلبه على وجود صعوبة قانونیة تحول دون تنفیذ الأمر المذكور أعلاه بعلة أن المادتین 180 و181 من القانون رقم 12.103 تمنعان على مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمھا من إفشاء السر المھني.
وبناء مؤسسات الائتمان من مخاطر استغلال معطیاتھم الشخصیة من طرف الغیر على نحو یمس بمصالحھم المالیة والأدبیة و بالمنافسة المشروعة ، وفي حمایة الثقة في البنوك كمؤسسات مالیة واقتصادیة تباشر أدوارا اجتماعیة واقتصادیة ھامة ، فضلا عن حمایة المصلحة العامة في تدعیم الائتمان وتوفیر المناخ المناسب للاستثمار والاستقرار الاقتصادي ،أن ھذه الغایة تكون منتفیة في النازلة ، ذلك أن النص القانوني یطبق بمقاصده المرجوة منھ في منحى حمایة المصالح التي ارتآھا المشرع، وأن إثبات وضعیة الأب قصد تحدید النفقة الواجبة علیھ لفائدة أولاده، یبقى منعھ غیر مقصود بموجب المقتضیات التي أقرت حمایة السر المھني البنكي ، لأن ھذه النفقة تعتبر من الحقوق الثابتة والأساسیة للأولاد ویتعین تیسیر استفادتھم منھا خاصة في حال انتھاء العلاقة الزوجیة بطلاق أو تطلیق، و سیما أن المحضونتین في النازلة ھما طفلتان قاصرتان ووضعیتھما أولى بالحمایة، والمادة المذكورة أعلاه عندما نصت على مبدأ السریة لم یكن قصدھا من ذلك أن ُ ت َحِّمل ھذه السریة معنى یتعارض مع متطلبات الحمایة المشار إلیھا ومع غایاتھا الاجتماعیة.

وحیث إن ما یزكي ھذا الاتجاه ، ھو كون اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق علیھا من طرف المملكة المغربیة في 12
یونیو 1993 ، والتي تسمو في التطبیق على التشریعات الوطنیة حسب تصدیر الدستور المغربي ، نصت في مادتھا الثالثة على أنھ :
“ في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بھا مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإداریة أو الھیئات التشریعیة ، یولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى “ .

كما تضمنت المادة 27 من نفس الاتفاقیة ما یلي :
“ 1-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معیشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2 -یتحمل الوالدان أو أحدھما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولیة الأساسیة عن القیام، في حدود إمكانیاتھم المالیة وقدراتھم، بتأمین ظروف المعیشة اللازمة لنمو الطفل.
3 -تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفھا الوطنیة وفي حدود إمكانیاتھا، التدابیر الملائمة من أجل مساعدة الوالدین وغیرھما من الأشخاص المسؤولین عن الطفل، على إعمال ھذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادیة وبرامج الدعم، ولاسیما فیما یتعلق بالتغذیة والكساء والإسكان.
4 -تتخذ الدول الأطراف كل التدابیر المناسبة لكفالة تحصیل نفقة الطفل من الوالدین أو من الأشخاص الآخرین المسؤولین مالیا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج “ .

و حیث إنھ استنادا إلى كل ما سبق ، فإن ما أثاره القرض الفلاحي من وجود صعوبة قانونیة تحول دون تنفیذ الأمر القضائي أعلاه یكون غیر سلیم بخصوص شق ھذا الأمر المتعلق ببیان المعلومات ذات الصلة بإثبات الدخل التي أدلى بھا ………………. كضمان لتسدید القرض ، مما یجعل الطلب غیر مؤسس في حدود ھذا الشق .

المنطــــوق :
وتطبیقا لمقتضیات المادتین 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبھ المحاكم الإداریة .
لھــذه الأســباب :
نصرح بصرف النظر بصورة جزئیة عن الصعوبة المثارة ، ونأمر بمواصلة إجراءات التنفیذ في حدود بیان المعلومات ذات الصلة بإثبات الدخل التي أدلى بھا …………….. لمؤسسة القرض الفلاحي كضمان لتسدید القرض.

بھذا صدر الأمر في الیوم و الشھر و السنة أعلاه………………………….. قاضي المستعجلات  كــاتب الضبط

إعادة نشر بواسطة محاماة نت