حق العامل في المطالبة بتذكرة الطيران عند الاستقالة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هل على الشركة أن تدفع للعامل تذكرة الطيران إلى موطنه عند استقالته.
نعم، ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ تذكرة الطيران إلى موطن العامل ﻋﻨﺪ الاستقالة أو إنهاء عقد العمل (ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ).
ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق إلا إذا كان العامل حقيقةً ذاهبًا إلى وطنه، ولن يذهب إلى العمل في مكان آخر في الإمارات، حيث لا يلزم صاحب العمل في هذه الحالة بدفع تذكرة عودة العامل إلى موطنه، لأن العامل لن يذهب إلى بلده.
وتنص المادة 131 من قانون العمل على ما يلي: “يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه.
و إذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة ، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز.”
اترك تعليقاً