هل يحق للوكيل بصورة مطلقة الاعتراض نيابة عن موكله على الحكم الغيابي الجنحي أم لا
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
درجت المحاكم الجزائية على قبول اعتراض الوكيل على الحكم الغيابي الجنحي نيابة عن موكله وسيان ان يكون موكله قدتبلغ الحكم الغيابي بالذات أو تبلغه بالواسطة أو لصقا أو علم به فعليا او لم يعلم به وهذا الأمر أوقعها بمخالفة شديدة للقانون فالفقرة /2/ من المادة /206/ أصول جزائية ونصها:
((اذالم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه إن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ))
قد اشترطت شرطين لقبول اعتراض الوكيل على الحكم الغيابي الجنحي الصادر بحق موكله نيابة عنه
1- الشرط الأول: ان يكون موكله قد تبلغ الحكم الغيابي بالذات
فمعنى هذا انه ان تبلغ المحكوم الحكم الغيابي بالواسطة او لصقا فلا يقبل اعتراض الوكيل عنه
وعلى هذا سار الاجتهاد القضائي
حيث أن : (( القرار الغيابي الذي لم يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره )) .
( جنحة أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28/7/1981 قاعدة 1117 ص1170 المرجع مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائية استانبولي جزء ثاني )
وحيث أنه: (( إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم )) .
( جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26/2/1979 قاعدة 1130 صفحة 1181 نفس المرجع أعلاه )
2-الشرط الثاني : أن يستدل من معاملات إنفاذ الحكم الغيابي أن المحكوم علم بصدوره
وقد قصد المشرع من الاستدلال بمعاملات انفاذ الحكم الغيابي هو علم المحكوم فعليا بالحكم الغيابي الصادر بحقه فلا يكفي تصور تحقق علم المحكوم من جراء تبليغ الحكم الغيابي للوكيل اوالزوجة او الابن لأنه احتمالي قد يفيد حصول العلم وقد يعني نفيه بل يجب تحقق العلم الدلالي الفعلي للمحكوم وهذالايتحقق الا في حال القبض على المحكوم وتوقيفه سندا للحكم الغيابي الصادر بحقه وقد قالت بهذا محكمة النقض أن العلم لايبنى على الظن والتخمين وانما لابد من اقامة الدليل على حصول العلم بقولها :
حيث أنه:(( إذا لم يستدل من معاملات إنفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ( فقرة 2 مادة /206/ ق0أ0ج ) وقيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولا بد من قيام الدليل على حصول العلم )) .
( جنحة عسكرية 1173 قرار 1226 تاريخ 11/11/1981 قاعدة 1156 صفحة 1192 نفس المرجع السابق أعلاه ) .
من كل ذلك نجد ان الوكيل يحق له الاعتراض عن موكله المحكوم حكما غيابيا في حالتين اثنتين:
الحالة الأولى: اذا كان موكله قدتبلغ الحكم الغيابي بالذات
الحالة الثانية: الاستدلال من معاملات انفاذ الحكم انه علم بصدوره (أي جرى توقيفه سندا لانفاذ الحكم الغيابي الصادر بحقه)
وفي غير هاتين الحالتين فانه لايقبل اعتراض الوكيل عن موكله مطلقا فان سمحت المحكمة الجنحية للوكيل الاعتراض عن موكله المتبلغ لصقا أو بالواسطة فحكمها معدوم لعدم الولاية والاعتراض يبقى مفتوحا اذ يحق للموكل المحكوم الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه متى شاء وأراد حتى سقوط العقوبةالمحكوم بها بالتقادم فعسى أكون قد وفيت والله المعين%
الاعتراض على الحكم الغيابي
هل يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحاكم الجزائية سواء أكانت محاكم صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء أو محاكم الاستئناف –الغرف الجزائية. وهل يحق لوكيل المحكوم علية أن يعترض على الحكم الجزائي بمعزل عن موكله في حال كون الحكم جزائي قضى بعقوبة مانعة للحرية؟
نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه
نصت المادة / 499 / من قانون أصول المحاكمات المدنية
أجازة للوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وبموجب سند التوكيل يحق للوكيل الطعن بالأحكام بكافة طرق الطعن بما فيها الاعتراض على الحكم الجزائي.
– استقر الاجتهاد القضائي على جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل المدعي الشخصي وأن كلمة المحكوم عليه الواردة بالمادة / 205 / تطلق على المدعى عليه وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
– يجب التفريق بين حالتين هما حالة جواز تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني وبين حالة حضور جلسات المحاكمة التي لا يجوز للوكيل القانوني الحضور إلا بحضور الموكل بالذات.
إذا تغيب المعترض عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية فإن إجراءات المحاكمة تجري بمثابة الوجاهي حتى ولو تم تبليغ المعترض موعد الجلسة بالواسطة استناداً لنص المادة / 209 / أصول جزائية والتي نصت:
((أنه لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد ؛ ولأنه لا يجوز قبول الاعتراض على الاعتراض)).
=أن تقديم الاعتراض هو عمل إجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي أو في ديوان المحكمة , وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي على المدعي حضورها ، ولذلك فإن تقديم الاعتراض من قبل الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض.
اترك تعليقاً