تنفيذ الأحكام الجزائية
هل يستطيع الضحية تنفيذ حكم جزائي قضى في منطوقه بالتعويض للضحية ؟
مع العلم أن المتهم قام بالطعن بالنقض فيه؟
الضحية قام بتبليغ المتهم بالحكم بغرض تنفيذه ماذا لو امتنع المتهم عن دفع المبلغ بحجة ان القرار مطعون فيه بالنقض أمام المحكمة العليا؟
هل يوقع الاكراه البدني على المتهم أم أن ملف الاكراه البدني يشترط فيه شهادة عدم الطعن بالنقض؟ وبالتالي لا يستطيع الضحية التحصل عليها لان القرار أصلا مطعون فيه ؟
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………
ان الشق المدني في الأحكام الجزائية يطبق بالطرق و الإجراءات المطبقة على الأحكام المدنية وفق الإجراءات المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية ، بمعنى اخر نطبق على الشق الجزائي احكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و القوانين المكملة وعلى الشق المدني _ التعويض_ نطبق احكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، وعليه ففي الفرض الذي طرحته يمكن للمدعي مطالبة المدين _ المتهم _ بالتعويض المحكوم به عليه .
و لما قلت ان المتهم قد طعن بالنقض فيفترض هنا انه قد بلغ بالحكم و استنفذ الطرق العادية للطعن و نتيجة ذلك ان الحكم اصبح حائزا قوة الشيئ المقضي فيه و يمكن للمدين بذلك الحصول على نسخة تنفيذية للمطالبة بتنفيذ التعويض ،
اما عن امتناع المتهم عن التنفيذ بحكم انه قد طعن بالنقض فهو مردود على اعتبار ان الطعن بالنقض شانه شان طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ و هذا مانصت عليه المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على انه ” ليس للطعن بالنقض امام المحكمة العليا اثر موقف الا في الحالات التالية :
– اذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص او باهليتهم
_ في حالة وجود دعوى تزوير فرعية
وهذا ماقررته كذلك المحكمة العليا في قرار لها صادر في 13/03/1988 مجلة قضائية سنة 1991 عدد 4 ص 133/134/135 بنصها ” اذا كان مؤدى المادة 238 ق ا م يقضي بانه ليس للطعن بالنقض امام المجلس الأعلى _ المحكمة العليا _ اثر موقف الا في حالتين هما حالة الأشخاص و في حالة وجود دعوى تزوير فرعية ، ومن ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال ان رئيس المجلس لما قضى بوقف تنفيذ قرار نهائي حامل للصيغة التنفيذية بحجة ان القرار طعن فيه بالنقض بينما قضية الحال ليس لها اثر موقف يكون بقضائه كما فعل قد تجاوز سلطته و اخطا في تطبيق القانون ، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .” وهذا مااكدته كذلك المادة 499 ق ا ج و التي نصت على ان الطعن بالنقض اذا مارفع فانه يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية دون الشق المدني الذي هو موضوعنا فنصت على ان ” يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و اذا رفع الطعن فالى ان يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن ، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية …….. وفي الحقية فان هذه المادة ( 499 قاج هي الإجابة على المتهم ان طعنه بالنقض يوقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر في حقه دون الشق المدني و هذا استجابة لمقتضيات القاعدة العامة المقررة في المادة 238 ق ا م السابق الإشارة اليها.
اما بالنسبة لإجراءات التنفيذ فقد اسلفنا الذكر انه تنطبق عليه احكام قانون الإجراءات المدنية فيقوم هنا الدائن _ الضحية _ بواسطة الأستاذ المحضر القضائي بالزام المتهم المحكوم عليه بالدفع و يمنحه المهلة المخولة قانونا و هي 20 يوما وفق احكام المادة 330 ق ا م ” يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه مالم يكن قد ابلغ به و يكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما ” و بعد انتهاء المدة و التي تعتبر مهلة التنفيذ الودي يحرر محضر عدم تنفيذ و يلجأ بعدها لإجراءات التنفيذ الجبري عن طري الحجوز سواء الحجز على المنقولات او العقارات وفق ماحدده القانون 333 الى 399 ق ا م ( راجعها ) .
اما بالنسبة للإكراه البدني فليس مجاله هذه الحالة بل له حالات و شروط خاصة كما ان له مجال ضيقا خصوصا بعد مصادقة الجزائر على العهد الدولي للحقوق المنية و السياسية الذي يمنع الإكراه البني في المجال المدني فيبقى منحصرا وفق ماحدده القانون في مجال الديون التجارية و قروض النقود و للتوسع اكثر في الإكراه البدني و شروطخ راجع المواد ( 407 الى 412 ق ا م ) و كذلك ( 597 الى 611 ق ا ج ) كل هذا كما اسلغنا بمراعاة ما صادقت عليه الجزائر فينحصر مجال الإكراه البدني في مجال ضيق.
اترك تعليقاً