هل يشترط القانون الفلسطيني ان يوقع الشخص الذي سيطلق سراحه بكفالة على تعهد؟
جاء في نص المادة 139 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
- يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.
- يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلا من طلب كفلاء، ويعتبر هذا التامين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.
اترك تعليقاً