بواسطة باحث قانوني
برأيي الشخصي
لا يجوز للزوج أن يشترط في عقد الزواج عدم الإنفاق على زوجته و اعتقد ان هذا الشرط باطل لإن الزوج ملزم بالنفقه على زوجته حتى ولو كانت غنية و مقتدره ماليا طبعا كل هذا إذا كانت ملتزمة و تؤدي واجباتها الشرعية
و إذا لم تكن النفقة واجبة كيف تفسر دعوى النفقه
و كما أفاد موقع سماحة الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف
ستدل الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها بآيات عديدة … منها :
1 ـ قوله تعالى : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ فالله سبحانه وتعالى ذكر سببين لكون الرجال قوامين على النساء وهما :
الأول : تفضيل بعض خلقه على بعض من حيث زيادة العقل وحسن الرأي والعزم .
الثاني: بما أنفق الرجال على النساء من المهر والنفقة.
2ـ قوله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ هذه الآية الشريفة تدل على وجوب النفقة على الزوج لزوجته المطلقة رجعياً، ومن باب أولى فهي تدل على وجوب النفقة على الزوجة غير المطلقة .
3 ـ قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ والمولود له هو الزوج، وضمير (( هن )) عائد إلى الزوجات. واختصاص الآية الشريفة بالزوجة المولود لها ليس حصراً بعد عدم احتمال اختصاص الحكم بها .
4 ـ قوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ومن أهم دلائل المعاشرة بالمعروف هو الإنفاق على الزوجة بالشكل المتعارف عليه من حيث الطعام والمسكن والملبس وماأشبه ذلك بما يؤدي إلى تحقيق ( المعاشرة بالمعروف ) في هذا الجانب .
كما جاء في السنة النبوية
وردت روايات كثيرة تدل على وجوب نفقة الزوجة على الزوج، ومن هذه الروايات :
1 ـ عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله image في قوله تعالى : ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
2ـ عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ قال : سمعت أبا جعفر image يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفِّرق بينهما.
3ـ عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا عبدالله image عن حقَّ المرأة على زوجها ؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها.
إلى غير ذلك من الروايات التي وصلت فوق حد التواتر . وكلها تدل بوضوح على وجوب أن ينفق الزوج على زوجته ما تحتاجه من طعام وملبس ومسكن وغيرها .
الثالث : الإجماع :
إن مسألة وجوب نفقة الزوجة على زوجها من الأمور المجمع عليها عند المسلمين جيمعاً، قال صاحب الجواهر : (( لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة ـ لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة ـ إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك بإجماع الأمة، كما عن جماعة الاعتراف به ((.
الرابع: العقل:
الإنفاق على الزوجة الدائمة من الواجبات العقلائية النظامية التي لااختصاص لها بملة دون أخرى؛ بل هي جارية في جميع الملل والأديان والأمكنة والأزمان من حين حدوث الزواج بين آدم وحواء إلى انقراض الدنيا. وهذه هي سيرة العقلاء حيث يقوم الأزواج بدفع النفقة لزوجاتهن في كل زمان ومكان.
فثبت بذلك – من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل – أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته بلا خلاف ولا إشكال .
اترك تعليقاً