إقرار الوكيل او المحامي هل يعد حجة على موكله
الإقرار: هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد.
وعرفه قانون الإثبات : “بأنه إخبار الإنسان شفاهة أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه”.
هذا بالنسبة لإقرار الشخص على نفسه لكن ماذا لو أقر الوكيل أو المحامي على موكله هل يعتبر هذا الإقرار صحيحاً.
بالعودة إلى قانون الإثبات نجد أنه قد نص في المادة(89) على:
(لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضاً لا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له)
وطبقاً للمادة سالفة الذكر فإن الإقرار يقع باطلاً إذا صدر من الوكيل أو المحامي وكان يترتب عليه ضرر على موكله حتى وأن كان الوكيل مفوضاً إلا إذا كان المقر عليه حاضراً عند الإقرار ولم يبدي أي اعتراض على ما أقر به وكيله ويجب على المحكمة أن تنبه المقر عليه بما اعترف به وكيله وهل لديه أي اعتراض فإن لم يبدي اعتراضه على القرار اعتبر الإقرار صحيحاً.
أما في حالة أن المحكمة لم تنبه المقر عليه فإن إقرار وكيله يقع باطلاً.
وفي قانون المرافعات نصت المادة(120): (لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو…)
والمادة(123) مرافعات نصت : (كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الوكيل إلا إذا نفاه هذا صراحتاً أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسأل الموكل عن رأية في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة).
نلاحظ أن المادة اشترطه لصحة إقرار الوكيل على موكله أن يسأل القاضي الموكل عن إقرار وكيله وأن كان موافق أم لا.
ما ذهب إليه القانون اليمني سواء في المادة (89)أثبات أو المادتين (120, 123)مرافعات هو ما ذهب إليه الفقه والقضاء المعاصر كما سنبين .
حيث أعتبر الاعتراف أو الإقرار أمر تخص ويتعلق بالمقر نفسه لابتعاده إلى حد سواه حتى أن كان محاميه أو وكيله .
*الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه .فإذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة إلى موكله ولم يعترض فأن ذلك كله يعتبر اعتراف صريحاً أو ضمنياً و أذا أنكر المتهم فيسلم المحامي ليعتبر حجة عليه .
وسكوت المتهم مع تسليم المحامي وعدم اعتراضه لا يعتبر اعترافا من جانبه ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة الجدوى حجة على المتهم المنكر .
الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه د/عبد الحميد الشواربي صـ71,70
ويرى الفقه أيضاً أن الإقرار من قبل الوكيل لا يصح من الموكل بتوكيل عام من بل يشترط توكيل خاص في هذا الأمر.
ويجب أن يصدر الإقرار من الخصم أو ممن يفوض في ذلك بتوكيل خاص ,فلا يجوز للوكيل أن يقد عن الموكل .ألا أن يكون قد خول ولاية من نطاق الوكالة العامة ولهذه العله يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التي تقدم من محاميهم إذا كانت تتضمن أقرارا ألا أن يكون المحامون مفوضين في الإقرار بتوكيل خاص .
احمد الوفاء في التعليق على النصوص قانون الإثبات د/طلعت محمد دويدار صـ398.
وهذا أيضا ما ذهب قضاء النقض المصري حيث اشتراط توكيل خاص بالإقرار كما سيأتي
وإذا كان المقر هو وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء فلا يعد إقراره قضائياً إلا إذا كان بتوكيل خاص “ويتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد الإعفاء من إقامة دليل عليه” (نقض31/10/1967م-18/1584) أو كان ضمن توكيل عام يبيح الإقرار (نقض14/2/1951م)
“المرجع السابق صـ412”
لا يقبل الإقرار عن الغير إلا نيابة عن الطرف المقر وبإذن صريح منه بخصوص الإقرار وينطبق ذلك أيضاً على المحامي فلا يقبل منه الإقرار عن موكله إلا بوجود هذا الإذن بحيث لا يكفي التوكيل العام وإنما يجب إثبات وجود توكيل خاص بهذا الشأن وفي ذلك تأكيد على الطابع الشخصي للإقرار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً