((وجود خطأ ونقـص في بيانات(عريضة) الدعوى توجب ابطال عريضة الدعوى))
===========================

نصت المادة (47) بفقراتها الثلاث على ما يلي:-
1- (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق نسخا بقدر عدد المدعى عليهم, وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقرار بمطابقتها للأصل وتقوم المحكمة بتبليغها للحضور)

2- (لا تقبل عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة الا اذا كانت الدعوى من دعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء)

3- (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة(2)من هذه المادة الا بعد تقديم المستندات والصور وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون)

كما نصت المادة (50) من قانون المرافعات المدنية على ما يلي:-
1- (اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به, او المدعي , او المدعى عليه , او المحل المختار لغرض التبليغ يطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة)

2- (تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر التبليغ لتكليفه بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة)

ان الخطأ في بيانات عريضة الدعوى مسالة شكلية فقد حدد القانون الشروط الواجب توفرها في العريضة , حيث ان عريضة الدعوى هي الاساس الذي تستند عليه دعوى المدعي فان أي خطا يجعل من الصعب على المحكمة حسم الدعوى حيث يفترض بالدعوى التي تقدم من قبل المدعي, ووكيله الى المحكمة مكتملة من كافة جوانبها فان كانت هذه العريضة مشوبة بنقص سواء ما يتعلق منها من كون المدعى به مجهولا , او ان اطراف الدعوى او المحل المختار لغرض التبليغ بشأنه لا يمكن اجراء التبليغ بموجبه نفي هذه الحالة تطلب المحكمة من المدعي تصحيح الخطأ او اعمال النقص الوارد في عريضة الدعوى فان ابدى المدعي استعداده بخصوص تصحيح الخطأ او اكمال النقص امهلته المحكمة مدة مناسبة والا ابطلت عريضة الدعوى، اما اذا امتنع عن ذلك قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى ايضا،

وان تقدير ما اذا كان النقص او الخطأ جوهريا يعود تقديره لمحكمة الموضوع وتخضع تقديرها لرقابة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لان قرار الابطال الذي تتخذه المحكمة استنادا الى المادة (50) المشروحة يجوز الطعن به بطريق التمييز امام محكمة الاستئناف وفق ما قررته المادة (216/1)من قانون المرافعات ويعتبر من قبيل النقص الجوهري جهالة عنوان المدعى عليه وعدم ابراز المدعي القسامات المطلوبة للتثبت من الخصومة في الدعوى ازالة الشيوع رغم امهاله الا ان المحكمة لا تتخذ قرارها بإبطال عريضة الدعوى اذا كان الخطأ او النقص ليس جوهريا, ويمكن تجاوزه او اصلاحه.

قد ذهبت محكمة التمييز بقرار لها:-
(تبطل عريضة الدعوى اذا لم يبين المدعي عنوان المدعى عليه, رغم تكليفه بذلك).
وقرار اخر اشارت اليه محكمة التمييز: –
(تبطل عريضة الدعوى اذا تغييب المدعي المبلغ بالحضور ولم يذكر بعريضة الدعوى عنوانه)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى