الزواج كسبب لفقد الجنسية العمانية
يعد الزواج عملة ذو وجهين، فقد يكون الزواج سبب لكسب الجنسية العمانية وذلك في حال زواج الأجنبية من عماني إذا توافرت الشروط التي حددها المشرع العماني، كما يمكن أن يكون الزواج سبب لفقد الجنسية العمانية في حال زواج العمانية من أجنبي، وفي هذا الإطار سنبين أبعاد الزواج كسبب لفقد الجنسية العمانية من خلال دراسة نص المادة الحادية عشر من قانون تنظيم الجنسية العمانية، حيث نصت على أن” المرأة العمانية التي تتزوج من لأجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسح بمنحها جنسيته، وعلى أن يرخص لها في طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية إذا قدمت بذلك طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الإستقرار فيها”
يتضح للقارئ أن المشرع كرس في بداية الأمر مبدأ احتفاظ العمانية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها العمانية، وهذا يعني أن المشرع اشترط لزوال الجنسية العمانية عن الوطنية التي تتزوج من أجنبي أن تتوافر جملة من الشروط:
1- تقديم طلب لوزير الداخلية برغبتها بالتنازل عن الجنسية العمانية: فإذا لم تعلن المرأة عن رغبتها في التنازل عن جنسيتها تظل محتفظة بجنسيتها العمانية ولو كان زواجها من الأجنبي قد تم صحيحا وفقا للقانون العماني، وذلك لأن العبرة هنا بإرادة المرأة العمانية والمشرع العماني يراعي الاحترام اللازم لإرادة المرأة في مسائل الجنسية.
2- صدور ترخيص للمرأة لاكتساب جنسية بلد الزوج: ينبغي أن تكون الزوجة مأذونة في التنازل عن جنسيتها بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص لها في التنازل عن جنسيتها العمانية وفقا للمادة الثامنة لقانون الجنسية العماني، وفي حال صدور الترخيص بالموافقة لا تزول عن المرأة بمجرد الحصول على الترخيص، بل يتعين أن تكتسب فعلا هذه الجنسية ومن ثم تزول عنها بعد ذلك الجنسية العمانية، إلا إذا تضمن الترخيص الموافقة على أن تكتسب المرأة جنسية بلد الزوج وتحتفظ في نفس الوقت بالجنسية العمانية। ويهدف المشرع من ذلك تجنب حدوث حالة انعدام الجنسية، أما في حال عدم الموافقة تظل المرأة متمتعة بالجنسية العمانية حيث تشكل لجنة تختص بالفصل في منازعات الجنسية من وزير الداخلية بعضوية كل من رئيس القصر والمفتش العام للشرطة والجمارك ومندوب عن الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزارة على الأقل وإثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة، وبعد ذلك تقوم هذه اللجنة ببحث الطلبات التي تقدم إليها والمتعلقة بالجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى، ومن ثم ترفع توصياتها لجلالة السلطان ويعمل بهذه التوصيات بعد اعتمادها من جلالة السلطان.
3- أن يكون قانون جنسية الزوج يسمح بدخول الزوجة العمانية في جنسيته: ومن هنا يتضح لنا حسن صنيع المشرع العماني، وذلك بتعليق فقد الجنسية العمانية في هذه الحالة على تمام دخول المرأة العمانية في جنسية زوجها الأجنبية تلافيا لإنعدام جنسيتها إن فقدت الجنسية ولم تتمكن من الدخول في جنسية زوجها الأجنبي.
4- أن ينعقد الزواج صحيحا طبقا لأحكام القانون العماني: وهذا الشرط يعتبر أمرا بديهيا قد أكد عليه المشرع العماني صراحة حيث نص في المادة(14) من مشروع القانون المدني على أن القانون الواجب التطبيق لتقدير صحة عقد الزواج من عدمه هو القانون العماني وحده.
فإذا توافرت هذه الشروط السابقة فقدت المرأة العمانية جنسيتها وذلك من تاريخ صدور قرار بذلك من وزير الداخلية، لكون الفقد في هذه الحالة لا يتم بقوة القانون.
ولقد بين المشرع العماني في الشق الثاني من المادة(11) على أنه في حال إنتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب، يمكن للمرأة أن تتقدم بطلب استرداد الجنسية العمانية، ولكن الأمر في هذه الحالة جوازي لجهة الإدارة في الترخيص لها بذلك وفقا للقانون العماني، كما يصدر برد الجنسية العمانية إلى المرأة العمانية مرسوم سلطاني وفقا لنص المادة(12) من قانون الجنسية .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إعداد: سيف بن سالم بن عبدالله الهنائي
راجع المقال: الدكتور أشرف وفا محمد
اترك تعليقاً