التزامات الوكلاء والموزعين بتوفير قطع الغيار والصيانة
وفقا للمواد المعدلة المضافة إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 10/8/1400هـ، ونصها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأي أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية.
ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً