سحب يد الموظف.. ليس بعقوبة انضباطية!
القاضي حاتم جبار الغريري
على خلاف ما يظنه البعض، فأن سحب يد الموظف من العمل الوظيفي الموكل اليه، لا يعد عقوبة انضباطية، من العقوبات الانضباطية التي اوردها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، فقد عدد هذا القانون العقوبات الانضباطية التي تتخذها الادارة بحق الموظف المخالف لواجبات وظيفته وعلى سبيل الحصر في المادة (٨) من الفصل الثالث منه وهي :
١- لفت النظر
٢- الإنذار
٣- قطع الراتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام
٤- التوبيخ
٥-إنقاص الراتب بنسبة لا تتجاوز (١٠٪) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
٦- تنزيل الدرجة
٧- الفصل (تنحية الموظف عن الوظيفة لمدة تحدد بقرار الفصل).
٨- العزل ( تنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً).
اما سحب اليد، فهو اجراء اداري تتخذه الادارة بحق الموظف ، ووفق الآلية التي شرحها القانون المذكور أعلاه في المواد (١٦ و١٧و١٨ و١٩ ) منه وعلى وجهين:
الوجه الاول – سحب اليد الوجوبي، حيث يتوجب على دائرة الموظف عند توقيفه من جهة ذات اختصاص ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة توقيفه.
الوجه الثاني – سحب اليد الجوازي، وهو اجراء يتخذه الوزير او رئيس الدائرة بحق الموظف المحال الى التحقيق الإداري، كإجراء احترازي خشية من تأثير هذا الموظف على سير التحقيق الاداري عن الفعل المحال من اجله، او ان يكون وجوده في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة، على ان لا يتجاوز مدة (٦٠) يوما، وبعد انتهاء هذه المدة يعاد الموظف المسحوبة يده الى وظيفته السابقة نفسها، الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة أخرى.
وقد رتب هذا القانون من جهة اخرى آثارا قانونية على اجراء سحب يد الموظف، وهي تقاضيه أنصاف رواتبه خلال فترة سحب يده، وإذا ما صدر القرار بنتيجة التحقيق الاداري المتخذ بحقه بالفصل او العزل، فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى القانون المذكور آنفا او الى اي قانون آخر.
اما اذا عوقب الموظف بعقوبة إنقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده، ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه .
أما إذا أسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف أو الإفراج عنه، او معاقبته بغير عقوبتي إنقاص الراتب او تنزيل الدرجة، فتدفع له الأنصاف الموقوفة من رواتبه. وفي حالة وفاة الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد، وفي حالة عدم وجود احد من هؤلاء فتؤول الى ورثته.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً