شرط «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» باطل شرعاً
خالد أحمد عثمان
جاء في أخبار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين 16/10/1433هـ الموافق 3/9/2012، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً أعلنته في بيان صادر يوم الأحد 15/10/1433هـ يمنع المحال التجارية من استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) أو أية صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وأن الوزارة نبهت إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. كما شددت الوزارة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك. وقالت الوزارة في بيانها إن كتابة بعض المحال التجارية عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وأنه يجب إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل. وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل 1434 محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
كما أدلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بحديث لصحيفة “الاقتصادية” مفاده أن الوزارة تعتزم إيقاع عقوبات رادعة على التجار الذين لا يتقيدون بحذف عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) بعد منعها أخيراً، موضحاً أن قرار المنع الذي أصدرته الوزارة جاء احتراماً وتقديراً للمستهلك.
وأن المحال والأسواق التجارية التي تضع تلك العبارة تتهرب من مسؤوليتها تجاه المستهلك الذي له الحق في إعادة البضاعة المعيبة، وهذا في الأساس حق مكتسب.
وأضاف الربيعة (المحال والأسواق التجارية التي تتبع قاعدة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، لا تحترم المستهلك، كما أن فعلها لا يتناسب مع نزاهة وعدالة التجارة، والواجب عليها التقيد بالأنظمة والقرارات). ولا ريب أن القرار الذي اتخذته الوزارة كان قراراً صحيحاً ويتفق مع مبادئ وأحكام نظام مكافحة الغش التجاري والمبادئ والأحكام السائدة في القوانين التجارية في كثير من دول العالم التي تحمي المستهلك من الغش والخداع. ولقد نصت المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجاري بأن (يكلف البائع باعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة). كما تضمن النظام المذكور أحكاماً توجب فرض عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وغرامات مالية على كل من يرتكب أفعالاً وتصرفات مخالفة لأحكام النظام، يضيق المجال هنا عن بيانها.
وفوق هذا وذاك فإن القرار الذي اتخذته الوزارة ينفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقر شرط (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) وتعتبره باطلاً، ولعل من المناسب أن أشير في هذا الصدد إلى الفتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث جاء نصها الحرفي كما يلي: (السؤال: الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده … وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي الدكتورعبد المحسن الداوود. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: “ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل). التي يكتبها بعض أصحاب المحال التجارية على الفواتير الصادرة عنهم. وهل هذا الشرط جائز شرعاً؟ وما نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟ الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً وبالله التوفيق. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).
وفي الختام فإنني أقترح أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة يحدد مدة زمنية (ثلاثين يوماً مثلاً) يتعين خلالها على المشتري أن يعيد السلعة المعيبة إلى البائع، فاذا انقضت هذه المدة ولم يعد المشتري السلعة المعيبة خلالها للبائع، سقط حق المشتري في إعادة السلعة واسترجاع ثمنها أو استبدالها بغيرها لأن من شأن هذا القرار أن يحمي طرفي العلاقة، التاجر والمستهلك، ويضمن استقرار المعاملات في المجتمع وقطع دابر الادعاء بالباطل.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً