ضياع الحقوق بسبب التقادم
حسان بن إبراهيم السيف
يقصد بالتقادم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وقد حددت الأنظمة مددا معينة لنظر بعض القضايا، فإن تأخر المدعي عن رفع الدعوى في المدة المحددة دون عذر مقبول، لم يجز للجهة القضائية سماع الدعوى. وكم من الحقوق المالية، والمصالح التجارية التي أهدرت بسبب التأخر في المطالبة بها أمام الجهات القضائية، وكثيرا ما يكون سبب هذا التأخير الرغبة في إنهاء الخلاف وديا بين أطراف النزاع، خاصة في بداية نشأة الخلاف، ولكن هذه الرغبة يجب ألا تكون سببا في ضياع الحقوق وهدرها، والتصرف المناسب عند وجود أي بوادر للخلاف مع أي من الجهات الحكومية، أو الشركات التجارية أو الأفراد المبادرة إلى رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة لتدارك مرور الوقت المانع من سماع الدعوى، ولا يلزم من قيد الدعوى تبليغ المدعى عليه ولا الاستمرار في الدعوى إذا أمكن حل النزاع بصورة ودية. وعديد من رجال الأعمال لا يعلم أن كثيرا من الأنظمة المالية والتجارية وقتت مددا لسماع الدعاوى، ومن تلك الأنظمة على س
بيل المثال لا الحصر: نظام الأوراق التجارية، ونظام السوق المالية، ونظام العمل، ونظام العلامات التجارية، ونظام الشركات، وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. ومن الأمثلة على هذه المدد ما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها، وكذلك الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان.
كما أن المادة (77) من نظام الشركات نصت على أنه: فيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.
ونصت المادة (97) من النظام نفسه على أنه: لا تسمع دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار. وأما الشيكات فحدث ولا حرج عن سقوط قيمتها كورقة تجارية بسبب فوات مواعيد صرفها وقد حدد نظام الأوراق التجارية مدة معينة لصرف الشيك من البنك وهي شهر للشيكات المسحوبة في المملكة إذا كانت مستحقة الوفاء فيها، وثلاثة أشهر للشيكات المسحوبة خارج المملكة إذا كانت مستحقة للوفاء في المملكة، ولذلك فإن أسلم إجراء لضمان صرف الشيك هو التقدم لصرفه خلال هذه المدة فإذا لم يتقدم المستفيد إلى البنك خلال هذه المدة سقط حق المستفيد في الرجوع إلى المظهرين للشيك مطلقا، فإذا لم يكن للشيك رصيد يكون للمستفيد الخيار بين التقدم بدعوى أمام وزارة التجارة للمطالبة بقيمة الشيك أو التقدم للبنك مرة أخرى شريطة أن يكون ذلك كله خلال سبعة أشهر من تاريخ الشيك للشيكات المسحوبة في المملكة إذا كانت مستحقة الوفاء فيها، وتسعة أشهر للشيكات المسحوبة خارج المملكة إذا كانت مستحقة للوفاء في المملكة.
وكذلك يبقى للمستفيد من الشيك الحق في رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك ضد منشأ الشيك أمام وزارة التجارة خلال مدة سبعة أشهر من تاريخ إنشاء الشيك، للشيكات المسحوبة في المملكة إذا كانت مستحقة الوفاء فيها، وتسعة أشهر للشيكات المسحوبة خارج المملكة إذا كانت مستحقة للوفاء في المملكة، شريطة ألا يكون مقدم الشيك قد أبقى رصيدا كافيا للوفاء بالشيك طيلة المدة المقررة للوفاء بالشيك ثم زال هذا الرصيد بفعل غير منسوب إلى صاحب الرصيد. أما بعد مضي هذه المدد فإن الشيك يفقد قيمته كورقة تجارية ولا تنظر دعوى الشيك أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وحينذاك يتحول الشيك إلى محرر عرفي يخضع لنظر القضاء المختص بأصل القضية التي نشأ عنها الشيك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً