الرأي القانوني
بواسطة حسن عبد الحميد المحامى بالنقض – 12 ش عبد
فى حالة إقامة دعوى بإسترداد ما تم خصمه تحت مسمى ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة لا يلزم اللجوء للجان الطعن الضريبى ، لأن الدعوى المقامه بشأنها هى دعوى إسترداد ما تم دفعه بدون وجه حق إستناداً لنص المادة (181) من القانون المدنى ،
اترك تعليقاً