بواسطة باحث قانوني
نعم يوجد دعوى تصحيح إسم و دعوى تغيير الإسم حسب القانون لكن وفق شروط معينة
رأيي الشخصي
طلب تبديل الاسم حق لكل شخص ولمرة واحدة في الحياة على ان تكون هناك اسباب تدعو الى ذلك كأن يكون الاسم معيبا من الناحية الاجتماعية وهذا يشمل الاناث والذكور على ان لا يتعدى ذلك الى اسمي الابوين والجدين وذلك بموجب المادة (20) من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972المعدل ، ولا يجوز لمن صحح اسمه او لقبه العودة الى نفس لاسم واللقب المصحح عن طريق التبديل المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرون
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً