بواسطة باحث قانوني

هذه الشهادة تعد باطلة ولا يمكن للقاضي أخذ هذه الشهادة ولا بأي حالة لا على سبيل الإستئناس ولا على أي سبيل أخر

بواسطة المحامي مؤيد حمودة
لا يجوز الاخذ بشهادة المجنون بأي حال حتى لو على سبيل الإستئناس فلا يعتد بها مطلقاً

 

رأيي الشخصي:

لا يجوز..لأن من الشروط الخاصة بالشاهد (شرط الأهلة) فيجب على الشاهد أن يكون لديه قدرة على تذكر الواقعة التي سيشهد فيها، وألا يكون ذا عاهه أو فاقد للتميز و الإدراك، لأن فقدان التمييز والإدراك يجعلان الشخص غير أهل لأداء الشهادة..

لا تقبل الشهادة من الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي  على انهم عديمو الأهلية، والمجنون حكمه حكم عديم الأهلية