هل يمكن مطالبة من قدم طلب تعيين المحكمة المختصة بالتعويض إذا كان هذا الطلب غير محق حسب القانون الفلسطيني؟
إذا لم يكن المدعي بالحق المدني أو المتهم محقا في طلب تعيين المحكمة المختصة، يجوز للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو أن تقضى بتعويض للخصم بناء على طلبه .
بناءا على نص المادة 180 من القانون
اترك تعليقاً