ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه”

أثار أول حكم قضائي لمحكمة مصرية بنسب ابن الاغتصاب لأبيه، جدلاً فقهياً بين علماء الإسلام، الذين انقسموا حول مدى موافقة الحكم للشرع فريقين، أولهما يؤيده بشدة ويراه حكماً جريئاً ومنصفاً في حين رأى آخرون أنه مخالف للشرع. ولكل فريق أدلته الشرعية…

تعود واقعة الحكم الفريد، الذي أصدرته محكمة استئناف أسرة شبين الكوم إلى قضية اغتصاب رقيب شرطة لفتاة، في إحدى المؤسسات العقابية قبل عام، بعد القبض على مجموعة من المتسولين، وكان ضمنهم فتاة جميلة تدعى صباح لم يتجاوز عمرها 12 سنة، وقد أخرج رقيب الشرطة كل من معها، ثم أقدم على اغتصابها. وهذا ما دفعها إلى تحرير محضر ضده بشهادة الجميع، وفوجئت بعدها بظهور أعراض الحمل، فتوجهت إلى النيابة للإبلاغ عن تطورات الوضع، فما كان من المحكمة إلا أن أصدرت حكماً بسجن الجاني ثلاث سنوات.

أكملت صباح أشهر الحمل ووضعت، وتوجهت إلى مكتب الصحة لاستخراج شهادة ميلاد لابنها، إلا أن المسؤولين رفضوا لعدم وجود قسيمة زواج، ونصحوها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من اغتصبها لإثبات نسب الطفل إليه. فأقامت دعوى أمام محكمة شبين الكوم، وبعد تداول القضية فوجئت بالحكم الابتدائي يرفض إثبات نسب الطفل، وقدمت حافظة مستندات، منها حكم المحكمة العسكرية بحبس رقيب الشرطة، وكذلك تقارير الطب الشرعي والمختبر التي تؤكد تطابق الحمض النووي للطفل مع رقيب الشرطة. وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وإثبات نسب الطفل لوالده.

وجاء في حيثيات الحكم: «إن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفل ووالده، كما أن حكم المحكمة العسكرية هو عنوان الحقيقة، حيث أدان رقيب الشرطة في واقعة الاغتصاب، مما يعد إقراراً من المتهم بالواقعة. ولهذا فإن المادة 4 مكرر من القانون رقم 2 لسنة 2008، المعروف باسم «قانون الطفل»، أكدت أهمية الاعتماد على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب وهذا ما أكدته حافظة مستندات الأم».
استلحاق
ويؤكد عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور حامد أبو طالب أن هناك من الفقهاء من قال إن ولد الزنى، يقاس عليه الاغتصاب، يلحق أباه إن أقيم عليه الحد، وهو ما يطلق عليه «استلحاق» الولد بوالده مرتكب الخطيئة إذا لم تكن المرأة متزوجة. بل إن الأمر في حالة الاغتصاب يكون أشد خطورة لأنه تم رغماً عن المرأة، ولهذا فهي ضحية، فما بالنا إذا ضاع حقها في عقاب المغتصِب ثم ضاع حق ابنها في نسبته إلى المجرم.

ولهذا فإننا مع احترامنا لاجتهادات الفقهاء القدامى، لا بد من اجتهاد علماء الكبار في المجامع الفقهية حتى يخرجوا باجتهاد جماعي لحساسية الموضوع، وكذلك لابد من معالجة الإشكاليات القانونية لإثبات نسب الطفل الذي أُنجب نتيجة اغتصاب، مع الاستفادة من التيسير في بعض الآراء الفقهية التي يري بعضها أن يثبت نسب ابن الاغتصاب لأبيه بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائل العلمية الحديثة القطعية.
إثبات الاغتصاب
عن الوسائل المعترف بها شرعًا لإثبات الاغتصاب، يقول الدكتور محمد نبيل غنايم، رئيس قسم الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة: «يثبت باعتراف المغتصب، وبالشهادة الشرعية وهي أربعة شهود عدول، وكذلك القرائن، مثل أن توجد آثار للمني، وللقاضي أن يرسلها إلى الأدلة الجنائية لفحصها. وكذلك إثبات كون الجريمة تحت الإكراه، ويُعمل القاضي القرائن في ذلك بوجود مقاومة من المجني عليها.

ويجب أن يكون عقاب القاضي للمغتصب أشد ممن ارتكب الزنى، لأن عقوبة الزنى حق لله وحقوق الله مبنية على المسامحة، بينما الاغتصاب فيه حق لمخلوق هو المرأة المغتصبة، فيجب أن يتشدد فيه، لأن حقوق الخلق لابد من القصاص والشدة فيها، حتى ولو وصلت إلى حد الحرابة، لقوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» الآية 33 سورة المائدة».

وعن الأخذ بالوسائل العلمية لإثبات نسب ابن المغتصبة، قال: «هناك شبه إجماع من المجامع الفقهية بشأن البصمة الوراثية، ومجالات الاستفادة منها في إثبات النسب واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم، لأن ذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. وطالما تم إثبات الاغتصاب فإنه لا مانع من نسب الابن لأبيه المغتصِب».

الثغرات القانونية
ويؤكد عضو مجمع البحوث الدكتور عبد المعطي بيومي أن إصلاح مَواطِن الخلل في قوانين الأحوال الشخصية العربية يستوجب درس متطلبات الهيئات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في موضوع إثبات نسب الاغتصاب، مع الاستفادة من الوسائل العلمية لكشف البصمة الوراثية لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة الشرع عبر نظام الاحتضان والنسب الذي يعد حقاً للطفل، خاصة إذا أقر المغتصِب بنسبه، لأن الطفل لا ذنب له في ما جناه والده.‏

وهذا لا يعفي المغتصب من العقوبة حتى لا يتم اللجوء إلى الاغتصاب ثم نسب الولد إليه دون أي عقوبة، الأمر الذي يجعل الأعراض مستباحة، ويلجأ كل من يريد الزواج من فتاة ورفضته أو رفضه أهلها إلى الاغتصاب ليحقق هدفه في الزواج منها.

ويلفت بيومي إلى أن الإقرار سيد الأدلة، وبالتالي إذا أقر بأنه قام بالاغتصاب فإقراره كافٍ عن إحضار الشهود، أو حتى اللجوء إلى تحليل DNA الذي يشترط في الذين يقومون به أن يكونوا أطباء ثقات عدولاً. وقد أجاز بعض الفقهاء نسبة المولود إلى أبيه من الاغتصاب للمحافظة على حقوقه، ولكن هذا لا يعفي المغتصب من العقوبة.

نماذج من التيسير
واستشهد عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب بحرص الشريعة على نسب الأطفال إلى آبائهم محافظة عليهم، بما طبقه الإمام عليّ، كرم الله وجهه، في قضية مشهورة، عندما ادعت امرأة معاشرة ثلاثة رجال لها وإنجابها ولداً، فأقرع بينهم، أي أجرى قرعة، وألحق الولد بمن أصابته القرعة. وكان الإمام على يقين بأن الله سيوفقه إلى الأب الحقيقي، لأن هدفه من القرعة نبيل. كما ثبت أن الفاروق عمر بن الخطاب نسب ابن الزنى عن طريق القيافة‏، أي علم التشابه، وكان هناك متخصصون في معرفة وجه الشبه بين المولود والرجل‏.‏

ومن غير المقبول في مجتمعاتنا المعاصرة نسبة الابن للأم فقط‏‏، لأن هذا ضد العرف والتقاليد التي تنسب الطفل إلى والده،‏ أما في حالة عدم تحديد من هو الأب الفعلي ومعرفته، فيفضل استخراج شهادة ميلاد الطفل باسم غير معروف، ويمكن الكشف على الكمبيوتر باسم الأم لضمان عدم تكرار الاسم المفترض أن يحمله عشوائياً مع شخص آخر. وعن إمكان نسبة المولود لجده من ناحية أمه، كما يفعل البعض، قال‏ عزب:‏« ليس لهذا الفعل سند من الشريعة ولا من القانون، لأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب،‏ بل إنه سيصبح أخاً لأمه من ناحية المستندات».

علامات الإكراه
عن تعريف الاغتصاب من الناحيتين اللغوية والشرعية، قال أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة طنطا الدكتور أحمد عبده عوض: «جاء في «لسان العرب»، الغَصْبُ أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً، غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْباً واغْتَصَبَه فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ قَهَره وغَصَبَه منه». وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية، وكذلك معجم لغة الفقهاء، بأن الغصب أو الاغتصاب هو أخذ الشّيء قهراً وعدواناً، وهو عند العلماء المتقدمين يسمى إكراهاً وله أحكامه الخاصة به.

ولابد أن تظهر علامات الإكراه من استغاثة وصراخ، ومن ثم فإن التعريف الصحيح للمغتصبة هي من مورست معها الفاحشة رغمًا عنها وهي لها كارهة، وبالتالي فقد وقع عليها جرم رغمًا عنها. ولهذا لابد أن يجتهد الفقهاء المعاصرون لحلّ مسألة نسب الولد، لأن الحياة المعاصرة تشترط أن يكون للولد نسب حتى يأخذ حقوقه المدنية كاملة، ومن ثم فإن تحريم جمهور الفقهاء القدامى نسب الولد، من غير الزواج، إلى أبيه يحرمه حقوقه في النسب والاستقرار والتعليم والرعاية بكل صورها. ومن هنا أوافق على الحكم القضائي الذي يُنسب ابن المغتصب لأبيه».

فتوى سابقة
جدير بالذكر، أنه سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت عام 1980، وقت كان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر، فتوى جريئة فرّقت بها بين نسب ابن الاغتصاب وابن الزنى، جاء فيها: «لما كان من القواعد الشرعية المستقرة المتفق عليها في الفقه الإسلامي، أن الضرر لا يزال بضرر، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأصلها التشريعي الحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار‏»،‏ وكان من تطبيقاتها ما استنبطه الفقهاء من أنه ما تعارضت مفسدتان رؤي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها‏، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة أو بعبارة أخرى «دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح‏‏».

ولما كانت القاعدة التنظيمية المقررة أنه لا يثبت نسب الحمل، الذي كان ثمرة اعتداء المتهم واتصاله بالمجني عليها، باعتبار أن هذا الحمل قد نشأ عن زنى،‏‏ وكان في هذا أبلغ الضرر بذلك الجنين، بل وفيه تشجيع على العلاقات الجنسية غير المشروعة،‏ فإنه بمقتضى القواعد الشرعية يجب دفع الضرر بالمعايير الواردة في الشريعة الإسلامية،‏‏ ولما كان إثبات النسب إنما يتبع انعقاد زواج المتهم من المجني عليها، يقبل منه شرعاً هذا الإقرار بنسب هذا الحمل إليه واكتسابه أبوته»‏.‏

إذا أرادت الأم
عن التحليل النفسي والاجتماعي للقضية، تؤكد الدكتورة سامية الجندي، أستاذة علم النفس والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، أن الاغتصاب ليس اغتصاب أنثى فقط، بل اغتصاب لحقها في الحياة الكريمة وحريتها في تسيير أمور حياتها، لهذا لابد من استرداد كرامتها بإيقاع أشد عقوبة قانونية على المغتصب، ولو وصل الأمر إلى إعدامه في ميدان عام ليكون عبرة.

وفي الوقت نفسه لابد أن ينسب ابن الاغتصاب إليه إذا أرادت الأم ذلك، لأن المغتصَبة قد تكره أن يرتبط اسم ابنها بمجرم أقدم على اغتصابها، وتفضل أن تمنحه اسماً آخر، أو تخشى من أن يعيّره الناس بأبيه المغتصب، خاصة إذا علمنا أن هناك إحصائية رسمية بأن هناك أكثر من عشرين ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي في مصر سنويًّا، أي أن هناك حالتي اغتصاب كل ساعة تقريبًا، وأن 90 في المائة من المغتصبين عاطلون، ولهذا لابد من ردعهم بالقانون من خلال العقوبة. ويجب تغيير نظرة المجتمع إلى المغتصبة، لأنها ضحية تستحق الشفقة والمساندة، وليس التشفي والمعايرة، حتى لا ندمرها نفسياً بعد أن تم تدميرها جسدياً أثناء الاغتصاب.

لا نسب إلا بالزواج
ويوافقه في الاعتراض على نسبة ولد الاغتصاب لأبيه الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلاً: «التيسير أمر مقبول شرعاً، بشرط ألا يتصادم مع نص شرعي، وإلا فماذا نقول في قوله تعالى: «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» الآية 5 سورة الأحزاب. والمقصود آباؤهم من الزواج الشرعي الحلال، وليس الأب البيولوجي الذي تثبته التحاليل، لأن النسب في الإسلام لا يثبت إلا بالزواج».
اعتراض
يعترض الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الحكم القضائي، واصفاً إياه بأنه يخالف الشرع الذي يؤكد أن «ماء الزنى هدر»، أي غير معترف به شرعاً، ولهذا فقد أفتى جمهور الفقهاء بأنه لا يجوز نسب ولد الزنى، ويقاس عليه الاغتصاب، إلى أبيه. ويرى الفقهاء أنه إذا كانت المرأة متزوجة وتم اغتصابها وحملت، أن ينسب إلى الزوج، لأنه لا يجد يقيناً أن الحمل من الاغتصاب، ولقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

أما إذا كانت المرأة غير متزوجة فإنه ينسب إلى أمه، أو أن يُعطى نسباً وهمياً بأي اسم، بحيث لا يأخذ به ميراثاً أو حقوقاً من الآخرين. إلا أن على ولي الأمر في المجتمع اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في توفير الرعاية الكاملة له، بحيث يحفظ له حقوقه المدنية دون أن يثبت ما ليس له من الحقوق الشرعية. ويجوز شرعاً أن يوهب لابن الاغتصاب مال من أهل الخير للإنفاق عليه.

القاعدة تقضي ” بأنه لا اجتهاد مع صريح النص “
وحيث أن ما قام به بعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من نسب ابن الزنى أو الاغتصاب الى مرتكب الفاحشة فهذا لا يعدوا أن يكون اجتهاد حتى لو أثبتت الادلة العلمية الحيثة تشابة الحمض النووي بين الجاني وبين ابن الزنى او الاغتصاب

وذلك لان نصوص تحريم نسب ابن الزنى لابيه صريحه “ الولد للفراش وللعاهر الحجر” والنص صريح أن المولود لا ينسب لابيه الا بموجب عقد نكاح

كما أن فتح مثل هذا الباب بنسب ابن الزنى لابيه يفتح المجال لتشجييع العلاقات المحرمة شرعاً ولما كانت القاعدة الشرعية تقضى بأن ” دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ” فمن هذا المنطلق لا يجوز نسب ابن الزنى لمرتكب الفعل حتى لو كان نسبه لابيه فيه مصلحه للولد طالما ذلك يؤدي لفتح باب اقامة العلاقات الجنسية المحرمة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت