هل يوجد دفاعا لجريمة شيك مرتجع في قانون الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
السؤال 1: هل يعاقب بالحبس على جريمة شيك مرتجع أو غرامة؟
الإجابة: يعتبر الشيك المرتجع جريمة جنحة يجوز العقاب عليها بالحبس لمدة محددة/ثابتة استنادا إلى حقائق وحيثيات كل قضية. يجوز اقتران عقوبة السجن بغرامة أي شيء بين 1.000-30.000 درهم.
مصدر القانون: المادة الأساسية هي 401 من قانون عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم رقم 3 لعام 1987 المعدل بالمرسوم رقم 34 لعام 2005؛ المادة 599 من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربيةالمتحدة المرسوم رقم 18 لعام 1993.
السؤال 2: هل يوجد دفاعا عن جريمة شيك مرتجع ؟
نعم، يوجد دفاعا لجريمة شيك مرتجع.
قبل البحث عن دفاعات لجريمة شيك مرتجع ، اسمحوا لي أن أشرح باختصار الطبيعة العامة لجريمة شيك مرتجع والعناصر الإجرامية للجريمة الفعلية المرتكبة والركن المعنوي للفعل الذي يشكل الجريمة.
يجب أن يكون الشيك قد تحرر بسوء نية. وأن يصاحب الجريمة نية ارتكاب الجرم والركن المعنوي المصاحب لكافة الجرائم وقت ارتكاب الجريمة بالفعل. ويتم القبض على الشخص الذي قام بتحرير الشيك بسوء نية إذا كان على علم بعدم كفاية رصيده لتخليص الشيك وقت قيامه بتحريره أو كان غافل أو غير متيقنا من وجود رصيد كافي لتغطية مبلغ الشيك بأكمله. ويعتبر توقيع المسحوب عليه (الشخص الذي يحرر الشيك) على الشيك تأكيد على وجود رصيد كافي في الحساب.
1 – إذا كان سُرق الشيك أو فُقد، فيجوز أن يقدم دفاع لأمر البنك بإلغاء الشيك.
2 – إذا تم التلاعب في الشيك أو تم تمزيقه، فيكون باطل، ويعتبر لاغ، على سبيل المثال إذا لم يكن واضحا إلى من حُرر له الشيك، فيكون هذا دليل للدفاع.
3 – ويعتبر أيضا دفاعا قيام الطرفان (الدائن والمدين) بتسوية القضية قبل أن يتم الفصل فيها أمام المحكمة.
4 – يجوز تقديم شكل آخر من أشكال الدفاع في حالة تداول الشيك بالتظهير بالدفع إلى شخص آخر (و تقع هذه الحالة عند تحرير الشيكات على أنها ضمان).
إذا كان التظهير أو إعادة التظهير محظورا، فلا يكون الشخص الذي قام بتظهير الشيك مدينا للشخص الذي يحوز الشيك عن طريق الخطأ بعد التظهير المحظور.
5 – صدر مؤخراً على نحو قانوني المرسوم رقم 56 لعام 2009، والذي ينص على أن تكون اللجنة مسئولة عن التحقيق في الشيكات المرتجعه عند تحريرها في سياق المعاملات العقارية بين المستفيد / المستأجر ومطور العقارات. وللجنة صلاحيات للتدخل في الإجراءات الجنائية وواجب عليها التحقيق في هذه المسألة، ويجوز للجنة أن تصدر قرارها أو تحيله إلى محكمة الموضوع . ويجوز للجنة أن تصدر قرارا بإلغاء الشيك أو تأمر بتحرير شيك جديد.
اترك تعليقاً