هيمنة الطعن على الأحكام التأديبية داخل المحاكم المصرية
تقيم النيابة الإدارية الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وهى جزء من تشكيل تلك المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحاكم التأديبية إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية ، وتحمل النيابة الإدارية أمانة الإدعاء التأديبي في الدعاوى التأديبية· يثور تساؤل حول ما إذا كان من حق جهة الإدارة الطعن على الأحكام التأديبية
أمام المحكمة الإدارية العليا إستناداً لنص المادة ( 22 ) من قانون مجلس الدولة رقم 49 لسنة 1972 – والتي أعتبرت أو من ذوى الشأن في الطعن على تلك الأحكام الوزير المختص ورئيس هيئة النيابة الإدارية .
·أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ مهما مؤداه أنه قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1989 فإن النيابة الإدارية كانت تنوب عن جهة الإدارة أمام المحاكم التأديبية ، وكانت جهة الإدارة بذلك هي الخصم الأصلي في الدعوى التأديبية ومن ثم كانت صاحبة صفة في الطعن على الأحكام وبصدور القانون رقم 12 لسنة 1989 معدلاً المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية فقد عقد سلطة الطعن على الأحكام التأديبية ، لرئيس هيئة النيابة الإدارية وحده دون غيره ، وبذلك أصبحت ولاية النيابة الإدارية شاملة أقامة الدعاوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، وكذلك أقامة الطعون في الأحكام التأديبية ومباشرة تلك الطعون ، وأن مقتضى إثبات تلك الولاية للنيابة الإدارية وقصرها عليها عدم جواز أقامة الطعن على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية من جانب جهة الإدارة التي يتبعها الموظف وعدم جواز تدخل الإدارة في الطعون التي تقيمها النيابة الإدارية أو تقام ضدها ( المحكمة الإدارية العليا – طعنان 65 ، 211 لسنة 42 ق جلسة 30/11/2000 ) . وبذلك فإن المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية هو وحده دون سواه المختص بالطعن على الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى التأديبية ، ويباشر تلك الطعون عضو بدرجة ” رئيس نيابة إدارية ” على الأقل ، ولا يجوز لجهة الإدارة التدخل في الدعاوى التأديبية إلى جانب النيابة الإدارية ( طعن 3997 لسنة 44 ق جلسة 2/6/2001 ) كما لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عن الدعوى التأديبية إذ لا تملك جهة الإدارة أن تطلب من النيابة الإدارية عدم إقامة الدعوى التأديبية أو عدم الطعن عليها ( طعن 1711 لسنة 40 ق جلسة 19/12/1995 ) وقرار النيابة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية أو الطعن عليها هي قرارات قضائية ولا تعد من القرارات الإدارية ومن ثم لا يجوز الطعن عليها أستقلالاً أمام القضاء الإداري ( طعن 5880 لسنة 43 ق جلسة 30/12/2001 ) ويتسق كل ذلك مع طبيعة دور النيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تهدف إلى تطبيق أحكام القانون في حياد وتجرد .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً