واجبات الموظف التي تتضمن القيام بعمل :
أشارت المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل جملة من الواجبات التي على الموظف الالتزام بها.
1- أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.
2- التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عن العمل الا بأذن وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل.
3- احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابةً وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابةً وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.. مما يتقدم يتبين ان واجب المرؤوس في اطاعة الرئيس مقيد بقيدين:
الأول: ان يكون مقصوراً على الواجبات الوظيفية.
الثاني: ان لا يكون امر الرئيس مخالفاً للقانون فإذا كان الامر كذلك فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه المخالفة فإذا اكد الرئيس كتابه على وجوب قيامه بالأمر فلا مسؤولية على الموظف المرؤوس.
4- معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
5- احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.
6- المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .
7- كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو إثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يُخشى من إفشائها الحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان .
8- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي .
9- الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
10- اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.
11- مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق.
12- القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات.
ان مخالفة الموظف للواجبات الوظيفية اعلاه يعرضه للمساءلة القانونية.
واجبات الموظف التي نصت عليها التعليمات :
أولاً: لائحة السلوك الوظيفي رقم(1/لسنه 2006)
نشرت لائحة السلوك الوظيفي في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4026) في 28/9/2006 لغرض استنهاض المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة التي يجب على الموظف الالتزام بها وان اللائحة المذكورة هي شرط أساس للانخراط في الوظيفة العامة وقد صدرت لائحة السلوك الوظيفي من هيئة النزاهة وان توقيع اللائحة يتم بالتنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين علما إن ألالتزامات الوظيفية التي نصت عليها اللائحة المذكورة هـي:
1- ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وإساءة استعمال السلطة عند العلم بها.
2- اداء واجبات الوظيفة بكل امانة وإخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن اداء الواجب الوظيفي.
3- اداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واي معايير أخرى مماثلة خلافاً للقانون.
4- عدم الدخول في اي معاملات مالية تدخل ضمن واجبات الوظيفة او يكون للموظف شأن بأعدادها او احالتها او استخدام المعلومات الرسمية لأغراض شخصية والالتزام بعدم المساهمة شخصياً في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحة المالية او مصالح (زوجة) او احد اقربائه إلى الدرجة الرابعة.
5- تطبيق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الإداري وفقاً للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابه وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.
6- التصريح عن التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها اثناء الخدمة.
7- عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر او بدونه.
8- الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلافاً للقانون .
9- عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديته او نزاهته والتي تؤثر على اداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته او أقربائه إلى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه.
10- الامتناع عن اعطاء اي وعود مخالفة للقانون وان لا يتأثر بالمشاعر والأحاسيس تجاه الآخرين عند اداء واجباته الوظيفية.
11- عدم ادخال معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لأي سبب كان والتي تؤدي إلى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها وعدم التصرف بتلك الاموال والموجودات دون تخويل صريح بذلك.
12- الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هناك تخويل رسمي بذلك.
13- ان تكون المعلومات التي يقدمها إلى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها.
14- بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها او التي بعهدته والتي يستخدمها بحكم عمله وان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وان لا يستخدمها الا وفق القانون والانظمة والتعليمات.
15- عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او مالية او الإساءة لحقوق الآخرين والإضرار بهم او محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الإضرار التي تحصل نتيجة ذلك.
16- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده.
17- العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي إلى تطوير خبرته في العمل وتفهم الواجبات الموكلة له.
18- معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
19- احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.
20- التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط.
21- الامتناع عن العمل مع اي جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول اي مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين.
ثانياً: كشف المصالح المالية:
صدرت تعليمات كشف المصالح المالية رقم (1) لسنة 2005 حسب الصلاحية المقرة لهيئة النزاهة والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3997) في 2/5/2005 علماً ان كشف المصالح المالية يلتزم بتقديمه من هم بدرجة مدير عام فما فوق باعتباره احد شروط التعيين في الوظيفة وبخلافه تعد شروط التعيين ناقصة ويجب على المكلف تقديمه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تولية المنصب.
هناك تساؤل يُطرح بخصوص بعض أعمال هيئة النزاهة وفيما إذا كان بإمكان الهيئة توجيه إعماماً إلى دوائر الدولة من إن القيام بأي نشاط غير مستند للقانون ودون بيان للموافقات التحريرية يعرضه للمسائلة القانونية مع بيان إمكانية رفع دعاوى قضائية ضِد الموظفين التابعين لهيئة النزاهة إذا ارتكبوا تجاوزات بحق موظفي الوزارات والدوائر الذين يُجرون التحقيق معهم والإجابة هي إن موظفو هيئة النزاهة يمارسون عملهم استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 في القضية المراد التحري والتحقيق فيها دون التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية واحترام صلاحيات واختصاصات قيادتها وموظفيها القانونية ويمكن للوزارة المعنية مفاتحة هيئة النزاهة لمحاسبة أي موظف في الهيئة يتجاوز حدود وظيفته وإقامة دعوى قضائية إذا كان يشكل جريمة (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 97/2012 في 11/11/2012)
المحظورات على الموظف :
نصت المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 المُعدل جملة من المحظورات على الموظف والتي يجب عليه الابتعاد عنها هي:
1- الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون.
2- مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا:
أ. شراء اسهم الشركات المساهمة.
ب. الاعمال التي تخص امواله التي آلت إليه أرثا او إدارة اموال زوجته او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت اليهم ارثاً وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة إلى التقاعد.
3- الاشتراك في المناقصات اياً كانت مقدارها او نوعها وسواء كانت المناقصة في دائرة الموظف او في دائرة اخرى.
4- الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع العام لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية او كان عضو في لجان التقدير او البيع او اتخذ قراراً ببيع او إيجار تلك الاموال او كان موظفاً في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال.
5- استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع العام لأغراض خاصة.
6- استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من آلات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها.
7- عـدم الاستغلال الصحيح لساعات العمـل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به أو الإهمال أو التهاون في العمل مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالإنتاج والخدمات والممتلكات.
8- العبث بالمشروع او اتلاف آلاته او المواد الأولية او الأدوات او اللوازم.
9- التعمد في إنقاص الانتاج او الإضرار به.
10- التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين.
11- الاقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة.
12- الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين في محل عام.
13- الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية.
14- الإفضاء بأي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته الا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص.
ملاحظة مهمة :
1- نصت المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يُتَخذ ضِده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين .
2- نصت المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على ما يلي :
اولاً :للموظف الذي يشغل أحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يُشعِر دائرته بمحل و طبيعة عمله سنوياً وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانياً : للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة أولاً من هذه المادة بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثاً : يُستثنى من أحكام هذه المادة الموظفين :
أ : المُعينون بمرسوم جمهوري .
ب: منتسبو وزارة الخارجية .
ج : العاملين في الخدمة الخارجية .
المؤلف : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً