وجوبية تحرير الصكوك بالقانون التونسي.
ليـلى اللمـوشـي محررة عقود بإدارة الملكية العقارية ببن عروس
تمثل عملية تحرير الصكوك التجسيد المادي لإرادة الأطراف إذ يقوم المحرر بترجمة هذة الإرادة في شكل كتب .
و يعتبر التحرير عملية متشعبة تتطلب ثقافة قانونية خاصة تتصل بالقانون العقاري و كذلك بمختلف فروع القانون الأخرى .
و هوما يحملنا إلى الخوض في النقاط التالية:
*وجوبية التحرير
*التنصيصات الوجوبية
*جزاء مخالفة التحرير المعتمد
1- وجوبية التحرير
* المجال الزمني: تنقسم العقارات في تونس إلى نوعين النوع الأول يكمن في العقارات غير المسجلة و الثاني يتعلق بالعقارات المسجلة و عليه فإن النقطة الفاصلة لكلا النظامين هي الحكم العقاري الذي يمثل ولادة العقار و عليه يتحدد نطاقه على مستوى التحرير في مرحلة أولية سابقة لحكم التسجيل و أخرى لاحقة للحكم بالتسجيل .
2-التنصيصات الوجوبية
إن خضوع العقود للتحرير الوجوبي يعني أن كل عقد يكون موضوعه عقار مسجل و هي العقود الخاضعة و هي العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري .
فالمبدأ حسب أحكام الفصل 373 مكرر م.ح.ع يتطرق على العقود الناقلة للملكية و يعد عقد البيع الذي عرفه المشرع صلب الفصل 564م.ح.ع “عقد تنتقل به ملكية الشئ او الحق من أحد المتعاقدين للأخر بثمن يلتزم به و كذلك عقد المعاوضة .
كما تجدر افشارة إلى العقود المنشأة للحق العيني الوارد ذكرها صلب الفصل 373م.ح.ع و هي الصكوك و الإتفاقات المنشأة لحق عيني مثل عقد الرهن العقاري و الإرتفاق و حق الإستعمال و حق السكنى و عليه فإن ‘حترام شكلية التحرير الوجوبي يكون ضروريا .
كما يمكن التعرض للعقود المعدلة لحق عيني عقاري وهو ما يطلق عليها بالكتائب التكميلية أو توضيحية تكون الغاية منها تجاوز بعض الغموض بإرادة الأطراف.
و نشير كذلك للعقود المصرحة بالحق العيني العقاري و تعد القسمة التي تعرض لها المشرع من الفصول 116 إلى 141 م.ح.ع .
وقد اكد فقه القضاء على الصبغة الشكلية لعقد القسمة الإتفاقية في العديد من القرارات إلى جانبها نجد عقد الصلح الذي يجب إشهاره عن طريق الترسيم .
غير أنه تبقى هناك إستثناءات لماورد ذكره و يتمثل في القانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 06 أوت 1992 الذي أدخل على مبدأ التحرير الوجوبي و تتمثل :
· العقود التي تبرمها الدولة و الجماعات المحلية
· الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية و المالية
· عقود التسويغ
· عقود رفع الرهن
3- جزاء مخالفة التحرير المعتمد
إن عدم إحترام قاعدة التحرير الوجوبي يترتب عليه تسليط جزاء مدني (البطلان) و في ذلك حماية للتسجيل العقاري و ضمان لأطراف العقد و لكن يمكن أن يتعطل إدراج العقد بالسجل العقاري نتيجة خطأ إرتكبه المحرر الشيئ الذي يترتب مسؤليته.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً