وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن إلى أن تثبت صوريته

الشفيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع و المشترى – الطاعن و المطعون ضده الثانى – قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940 من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدر أن البيع حصل بموجبه – ثلاثة آلاف جنيه –

ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذى حصل به البيع فقدره بمبلغ 250 ر 5837 جنيه ، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه والثمن الذى قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لايكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة 942 / 2 من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الامر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة .

( المواد 935 ، 940 ، 941 ، 942 مدنى )
( الطعن رقم 1027 لسنة 63 ق- جلسة 1993/12/9 س 44 ع 3 ص 382 )
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب – خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة – أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فانه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 943 / 3 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة فى النصين بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها .

( المادة 942 ، 943 مدنى)
( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق جلسة 1990/11/07 س 41 ع2 ص 112)
النص فى المادة 942 / 2 من القانون المدنى على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بايداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ، مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الاجراء بطريق العرض والايداع المنصوص عليه بالمادة 488 / 1 من قانون المرافعات .

المادتان 942 مدنى و 488 مرافعات )
( الطعن رقم 1717 لسنة 52 ق جلسة 1985/06/25 س 36 ع 2ص 917)
انه ولئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوي بايداع الثمن الحقيقي فحسب وأغفل ملحقات الثمن فيما يجب ايداعه بما ينبني عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة في حالة عدم ايداع الملحقات ، الا أن دعوي الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول الزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية ، بحيث يتعين علي المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة ، سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشتري ،

ما دامت مطروحة عليها لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن والمصاريف والملحقات ، وأن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولي دفعا وردا في شأن قيمة هذه الملحقات ، ووجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة في شأن قيمة السمسرة ومصاريف المهندس الذي عاين العقار ـ كما استمرت المجادلة بين الخصوم في ذلك الشأن أمام محكمة الاستئناف ، بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التي يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحا مع طلب الشفعة أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فهي تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها .

وقد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات في دفاعه وطلباته الموضوعية في الدعوي بما ينتفي معه وجه القول بوجوب المطالبة بها استقلالا بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلا من جانب الطرفين وتناضلهم فيها طلبا ودفاعا لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي أن الشفيع لا يلزم بايداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة ، وأن الطاعنين وشأنهم في المطالبة بها بدعوي مستقلة ، بعد أن تقاعسوا عن اتخاذ الاجراء المناسب للمطالبة بها في دعوي الشفعة ، فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
( المواد 940 ، 941 ، 942 مدنى 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1644 لسنة 51 ق جلسة 1985/4/9 س 36 ص565 )

وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالانذار بأعتباره الثمن الحقيقى إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة سكوته عن إعلان رغبته أو عدم إيداعه الثمن فى الميعاد المحدد .أثره. سقوط حقه فى الأخذ بالشفعة .

القاعدة:

يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالانذار باعتباره – وعلى ما جرى به قضاء النقض – الثمن الحقيقى الى أن تثبت صوريته أو الثمن الذى يدعى تحت مسئوليته أنه الثمن الحقيقى وأن يرفع دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة ، بحيث اذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى فى الميعاد المحدد سقط حقه فىالأخذ بالشفعة .
( المادة 942 مدنى )
( الطعن رقم 2184 لسنة 51 ق جلسة 1985/01/29 س 36 ع1 ص )