وجوب حضور المتهم امام المحكمة
لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981_ التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ” فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.
(نقض جلسة22/1/1984مجموعةالقواعد القانونيةس35ص85)
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم.
(نقض جلسة8/4/1985مجموعةالقواعدالقانونية س36ص551)
إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل.
(نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
(نقض14/11/1982مجموعة القواعد القانونية س33ص 874)
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم. فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.
(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)
توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة، الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. وإذ كان ماتقدم، وكان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية، وكان الطاعن قد أناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة، وكان توكيل الأخير مصرحا فيه بالمرافعة في القضايا مدنية كانت أم جنائية، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن المذكور في مواجهة الوكيل يكون حضورياً في حقه، ويكون النعي عليه ببطلان الإجراءات ـ بفرض وقوع خطأ مادي في إثبات حضور الطاعن المذكور بجلسة المحاكمة ـ في غير محله.
(نقض جلسة25/5/1970مجموعةالقواعدالقانونيةس21ص732)
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه والأصل أنه يجب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً ويجوز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. وحضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً ويجوز الطعن فيه بالنقض ولو وصفته المحكمة بأنه حضور اعتباري.
(جلسة 20/4/1993 الطعن رقم 26484 س 95ق)
لا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلي الخصم إلا إذا حضر وتهيأت الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً.
(نقض جلسة 13/3/1986 س 37 ق 82 ص392)
متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري أو لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها.
(نقض جلسة 22/1/1984س 35 ق 17 ص 85)
متى كان البين أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضي بحبس الطاعن أسبوعين، فإن استئنافه لهذا القضاء يجعل عقوبة الحبس واجبة النفاذ فوراً إذا ما قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو برفضه موضوعا أو بتعديل مدة الحبس إلي ما دون ما قضى به الحكم المستأنف، بما يتعين معه والحال كذلك أن يمثل الطاعن أمام تلك المحكمة ولا يجوز أن ينيب عنه أي وكيل، فإذا حضر وترافع في الدعوى فإن مرافعته تكون لغوا لا أثر له ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري.
(نقض جلسة 10/2/1987 س 38ق36ص 242)
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه.
(نقض جلسة 11/3/1983 س 34ق 67ص 335)
الأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس، ومتى كان حضور المتهم شخصيًا أمراً واجباً فإن حضور وكيل عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً.
(نقض جلسة 7/5/1972س 23ق144ص 641)
يجوز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائيا بالغرامة وكان هو المستأنف وحده.
(نقض جلسة 25/12/1986 س 37 ق 216ص 1132)
استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابياً. والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
(جلسة 18/4/1993 الطعن رقم 9460 س 59 ق)
توجب المادة 237 إجراءات جنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل عنه وكيلا. ولما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076)
من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أو جب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان إلي يوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات.
(الطعن رقم5708لسنة51ق جلسة11/3/1982س33ص335)
الأصل تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيلاً في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصيًا أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضوري أو فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ الإعلان به.
(الطعن رقم 3944 لسنة 64ق جلسة 21/2/1999)
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإن انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفه لا يؤبه بها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون قواعد الالتزام بما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 من وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به دون أن تنعي على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم استجابته إلي ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها. مما يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
(الطعن رقم 11998لسنة 64 ق جلسة 20/12/1999)
إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالبحث الذي يوجب القانون تنفيذه فوراً حضور المتهم بنفسه في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل إن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه أمامها بل أناب عنه وكيلا. غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 1471 لسنة 1998 قد نصت على أنه “واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا”، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
(الطعن رقم 10667 لسنة 71 ق جلسة 5/5/2002)
من المقرر على مقتضى المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، والمقصود بالحضور في نظر المادة 238 سالفة الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة251 من القانون ذاته تنص على أنه ” يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه” وإن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وإذ كان المتهم ـ المطعون ضده ـ قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل عنه ـ وهو جائز له عملاً بالمادة 237/2 سالفة الذكر ووجهت إليه الدعوى المدنية في حضور وكيله هذا فإن رفعها يكون قد تم صحيحاً ويكون الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لتوجيهها في الجلسة رغم غياب المتهم عنها بشخصه قد أخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يعد في الواقع ـ على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى ـ منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذ يترتب عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه جائزا،ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى المدنية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف في خصوصها وإعادة القضية وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للحكم فيها.
(الطعن رقم 19736 لسنة 65 ق جلسة 23/12/2002)
اترك تعليقاً