الطعن 3563 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 282 ص 1497
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
————
– 1 نقض “الطعن بالنقض: الخصوم في الطعن”. حكم “الطعن في الحكم”. بطلان “بطلان الطعن”.
الطعن بالنقض يعد مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب .
النص في المواد 253، 256، 258 من قانون المرافعات يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة أما إعلان الطعن فيعتبر عملا إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كي يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه.
– 2 نقض “الطعن بالنقض: الخصوم في الطعن”. حكم “الطعن في الحكم”. بطلان “بطلان الطعن”.
مناط إعمال المادة 217 مرافعات أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع .
لا وجه للتحدي بحكم المادة 217 من قانون المرافعات الذي يستلزم في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن رفعه وإعلانه إلى ورثته جملة في آخر موطن له في الميعاد، ووجوب إعادة إعلانه لهم جميعا لأشخاصهم في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذي تحدده المحكمة لأن مناط إعمال هذا الحكم أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن.
– 3 إيجار “إيجار الأماكن” “إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية”. قانون “سريان القانون من حيث الزمان”. نظام عام.
النص التشريعي وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه .
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا على هذا الأصل وفي حدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السوء.
– 4 إيجار “إيجار الأماكن” “إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية”. قانون “سريان القانون من حيث الزمان”. نظام عام.
نص المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 سريان حكمها على حالات البناء التي تتم وتكون معدة للسكن فعلاً بعد نفاذه في 31/7/1981 علة ذلك .
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 1981/7/31 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن “وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه” يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معده للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرفق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به “الزمت ذات المادة المستأجرة الذي يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنة 1981 من النص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذي أقامه المستأجر – في تاريخ لاحق لاستئجاره يوحي بقصد المشرع في إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 إذ أن ذلك يعني الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزم تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلي عن سكنه.
– 5 نقض “أسباب الطعن: الأسباب الغير مقبولة: السبب المجهل”.
أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه – وإلا كان النعي غير مقبول .
أنه متى كان لا يبين من صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النص بيانا كافيا نافيا للجهالة والغموض وموضعه منه وأثرة في قضائه فإنه يكون مجهلا.
————-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 1956 سنة 1987 مدني المحلة الكبرى الابتدائي بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له وقال بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/12/1965 استأجر مورثهم منه هذه الشقة سكنا له ثم أقام مبنى مكونا من أربع وحدات سكنية وقد خيره بين إخلاء شقة النزاع وتوفير وحدة سكنية له بالمبنى الذي أقامه فلم يحرك ساكنا فحرر المحضر رقم 1383 سنة 1987 إداري قسم أول المحلة الكبرى وأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان – أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين – ثم حكمت للطاعن بطلبيه. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1120 لسنة 39 قضائية – وبتاريخ 28 من مايو سنة 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن أو رفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن، أن الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده بصحيفته أنه توفي إلى رحمة الله تعالى وأن إعلان ورثته بها لا تنعقد به الخصومة بينهم وبين الطاعن ما لم يثبت الأخير أن صحيفة الطعن قد أودعت قبل تاريخ الوفاة وأنه كان يجهل هذا التاريخ.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 253 مرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض …. وفي المادة 256 منه على أن يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم صحيفته أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب. وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن، وفي المادة 258 من ذات القانون على أن “إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعلية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها …” يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفته لقلم كتاب المحكمة، وأن إعلان الطعن يعتبر عملا إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كي يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه. لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض قد رفع بتمام إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 25/7/1990 وقد خلت أوراقه مما يثبت أن مورث المطعون ضدهم قد توفى أثناء سريان ميعاد الطعن إذ لم ترد واقعة وفاته إلا في ورقة إعلان صحيفة الطعن المؤرخة 18/9/1990 بعد انتهاء هذا الميعاد، وإذ أعلن الطاعن ورثة المتوفى بالطعن من بعد وكان لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بحكم المادة 217 من قانون المرافعات الذي يستلزم في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن رفعه وإعلانه إلى ورثته جملة في آخر موطن له في الميعاد، ووجوب إعادة إعلانه لهم جميعها لأشخاصهم في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة، لأن مناط إعمال هذا الحكم أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن، وهو ما لم يتوافر في حالة الطعن الماثل، ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له يتعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة أن الطابق الأرضي من العقار الذي أقامه مورث المطعون ضدهم قد بني وشغلت وحدتاه قبل العمل بحكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأنه لم تتوافر فيه بعد نفاذه سوى وحدتين سكنيتين أحدهما غير كاملة التشطيب حال أن الثابت من الكشفين المستخرجين من مصلحة الضرائب العقارية المقدمين منه لمحكمة الموضوع أن الدور الأرضي المكون من شقتين قد أقيم في سنة 1981 وأن الدور الأول العلوي يتكون من شقتين أنشئتا سنة 1988 فيكون قد أنشأ مبنى مكونا من أربع وحدات سكنية بعد استئجاره الشقة محل النزاع بالعقد المؤرخ 1/12/1965 مما يستوجب إخلاءه تطبيقا لحكم المادة 22 من القانون سالف الذكر إذ لا يشترط لانطباقها سوى أن يكون البناء الذي أقامه المستأجر مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بعد عقد الإيجار،ويكفي لإعمال حكمها أن تكون الوحدة الرابعة قد أنشئت بعد نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي استحدثها خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء …… لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 31/7/1981 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن “وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه” يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به “……. ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بأن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر – في تاريخ لاحق لاستئجاره – يوحي بقصد المشرع في إعماله بأثر رجعي بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 إذ أن ذلك يعني الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلي عن سكنه ….”. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حسبما أورده في مدوناته “وكان شاهدا المدعي والمستأنف ضده قد شهدا بأن المستأنف أقام منزله على مرحلتين المرحلة الأولى الطابق الأرضي ويتكون من شقتين قام ببنائه منذ تسع أو عشر سنوات سابقة على شهادتهما في 6/4/1986 ….. وما يطمئن إليه وجدان المحكمة أخذاً من أقوال شاهدي المستأنف ضده وشاهد المستأنف أن الطابق الأرضي والمكون من وحدتين قد بني وشغلت وحدتاه قبل العمل بأحكام المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 يستأجر أحداهما شاهد المطعون ضده منذ سنة 1978 ويضحى إقامة المستأنف – المطعون ضده – لمبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات لاحقة لعقد الإيجار الصادر في 1965 وإن كان أمراً غير منكور إلا أن المستأنف عند إعمال حكم المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 لم تتوافر لديه سوى وحدتين إحداهما غير تامة التشطيب” ورتب على ذلك عدم جواز إعمال أحكام المادة سالفة الذكر وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مبرره الصحيح من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه بما يتفق وصحيح القانون وينطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن وأقواله وحججه المخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت أن تصرف مورث المطعون ضدهم لزوجته هو تصرف صوري وغير مسجل ولا يعتد به قبله لأن الملكية لا تنتقل بين الطرفين ولا الغير إلا بالتسجيل مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه متى كان لا يبين من صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي بياناً كافياً نافياً للجهالة والغموض وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً