وجوب مطابقة الحقيقة التي تم تغييرها للقانون
الحقيقةالواقعية ليست هي مناط الحماية الجنائية في مجال جرائــم التزوير، إنماالحقيقة القانونية فقط هي مناط هذه الحماية الجنائيـة والحقيقة القانونيةهي تلك الحقيقة التي كان يتعين إثباتها وفقا للقانون ، اى تلك الحقيقة التياستلزمها القانون ،فإذا كان حــــــــق الشكوى من الحقوق التي كفلهاالدستور ، فان القانون استلـــزم أن تكون الشكوى مقبولة من الشخص المضروراى ممن لحقـه ضرر دفعه لتقديم شكواه وبناءا على ذلك قضت محكمة النقــض
بان :”يرتكب تزويرا من يبعث بشكوى ضد موظف عام يثبت فيها وقائع حقيقيةويضع عليها توقيعات لأشخاص لم يوقعواعليها ومن ثم لم تتجه إرادتهم إلى تحملتبعة صدورها عنهم”.
“نقض ،جلسةـ 3/5/1943ـ مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، رقم 178، ص 244”
وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض بان :
“القانونلا يشترط أن يكون المحرر قد اعد من وقت تحريـــــره لان يتخذ سندا أوحجة بالمعنى القانوني ، بل يكفى للعقاب علـــــى التزوير أن يقع تغييرالحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة”.
“نقض جنائي ـ جلسة 10/4/1944ـ مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، رقم 333”
فذلكالمبدأ يتفق وما قررته محكمة النقض من اصطناع توقيــــــع الشاكين علىالشكوى المتضمنة بيانات ، صحيحة فان ذلك يشكــل تزويرا لانطوائه على تغييرالحقيقة، حتى لو لم يكن موضــــــوع تغيير الحقيقة بيانا من البيانات التياعد المحرر من البداية لإثباتها مثل توقيع الشاكين على الشكوى.لكن الأمرليس على ، إطلاقــــه إنما يشترط أن يكون تغيير الحقيقــة في بيان جوهري منبيانـات المحرر ، وقد عرفت محكمة النقض أن البيان الجوهري هو”كل بيانيكون إثباته في المحرر لازمـــــا لاستكمال شكله القانونـىاو كل بيان واجبالإدراج في المحـــــرر حتى يكون له الشكل الذي يحدده القانون ، بحيثيتــــــرتب علــــــى تخلفه البطـــــــــلان “
“نقض جنائي – مجموعة أحكام النقض لسنة 25ـ رقم 178ـ ص830”
فالبيان يعد جوهريا أيا كانت أهميته أو علاقته بالغرض الــــــــذي انشىء من اجلهالمحرر ، طالما ثبت أن عدم وجود هذا البيان يفقد المحرر الشكل الذي تحددهالقوانين واللوائح وتجدر الإشارة إلــى مسالة مهمة انه لا وجود للتزويرفيالمحررات الرسمية إذا غيرت الحقيقة في محرر رسمي غير صادر من موظف يختصبتحريره والتحقق من الوقائع المثبتة فيه ،فلا يرتكب تزويرا مأمور الجمركالمختص بضبط الجرائم الجمركية إذا حرر محضرا ببيانات كاذبة تتعلق بجريمةضرب أو سب ،وذلك لان إثبات الوقائع الكاذبــــــة المغايرة للحقيقة قد تمإثباتها في محرر لم يكن الغرض منه أصلا إثباتها .
اترك تعليقاً