أولاً- النصوص القانونية التي تحكم الدعوى البوليصية “عدم نفاذ تصرف”
آ- نص المادة /238/ق.م.س.
(لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به , أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره , وذلك متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية).
ب- نص المادة /239/ق.م.س.
(1- إذا كان التصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش , ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بأنه معسر كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر .
2- أما إذ كان التصرف تبرعاً فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن
المدين لم يرتكب غشاً.
3- وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر , فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش , اذا كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعساره المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً . )
ج- نص المادة /240/ق.م.س.
“إذا ادعى الدائن إعساره المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما يساوي قيمة الديون وما يزيد عليها” .
د- نص المادة /241/ق.م.س.
“متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضرارا بهم ” .
ه- نص المادة /242/ق.م.س.
“إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة” .
و_ نص المادة /243/ق.م..س.
“1- إذ يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق فلا يترتب إلا حرمان هذا الدائن من هذه الميزة .
2-وإذا أوفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين , وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل , إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه .”
ي-نص المادة /244/ق.م.س.
” تسقط بالتقدم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف , وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه . ”
ثانياً- الأساس القانوني للدعوى البوليصية :
الدعوى البوليصية إنما هي تسمية اشتقت من اسم البر يطور (preteur) الروماني الذي كان أول من أدخلها .
فالدعوى البوليصية تعالج من المدين المعسر موقفاً ايجابياً هو إقدامه على التصرف في حقوقه عن عمد لا عن مجرد إهمال , بقصد الأضرار بدائنه , ومحاباة من يؤثر بالتصرف إليه بثمن بخس أو بغير ثمن من أقاربه أو أصدقائه وعلى حساب هذا الدائن فيمكن للدائن الذي رفع هذه الدعوى من الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف بحقه .
الفصل الأول :شروط الدعوى البوليصية
هناك شروط ترجع للدائن الذي يستعمل الدعوى وشروط ترجع للتصرف الذي يطعن فيه هذا الدائن وهي كلها ترجع إلى فكرة الضرر من جانب الدائن والغش من جانب المدين فهي تعالج موقف دائن أضر به مدينه بطريق الغش .
المطلب الأول الشروط التي ترجع للدائن
الشرط الأول :حق مستحق الأداء وسابق على التصرف
يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وخالياً من النزاع وسابقاً على تصرف المدين المطعون فيه , زمن كان حقه صورياً لا يجوز له الطعن في تصرفات مدينه بالدعوى البوليصية كذلك لا يستطيع استعمال الدعوى البوليصية الدائن الذي حقه معلقاً على شرط واقف أو مقترناً بأجل واقف .
ولا فرق في رفع الدعوى البوليصية بين دائن حقه نقداً وآخر حقه عيناً , ودائن حقه عملاً أو امتناعاً عن عمل
ولكن يشترط أن يكون حق الدائن سابقاً في الوجود على تصرف المدين المطعون فيه وذلك لأن الحق إذا كان تالياً للتصرف لا يجعل للدائن وجهاً للتظلم .
واشتراط أسبقية حق الدائن على تصرف المدين المراد به :
أسبقية الحق في الوجود فلو كان موجوداً قبل تصرف المدين ولو كان غير مستحق الأداء أو غير خالٍ من النزاع فللدائن رفع الدعوى البوليصية ولكن بعد أن يصبح الحق خالياً من النزاع مستحق الأداء .
فإذا تصرف المدين في وقتت كان الدائن قد رفع دعوى عليه يطلب الحكم بحق متنازع فيه وكان الدافع للمدين على التصرف توقعه صدور الحكم عليه بدعوى الدائن , فللدائن بعد أن يحصل على حكم لمصلحته فيصبح حقه خالياً من النزاع مستحق الأداء , له أن يطعن في تصرف المدين بإقامة الدعوى البوليصية لأنه إذا كان هذا التصرف قد سبق الحكم , فإن الحكم ليس منشئاً لحق الدائن بل هو مقرر له والحق موجود قبل صدور التصرف من المدين .
الشرط الثاني : مصلحة عاجلة للدائن (إعسار المدين)
والمصلحة العاجلة معناها :
أن الحق الذي تصرف به المدين كان الدائن يستطيع أن يستوفي منه حقه وإن المدين معسر وليس لديه أموال أخرى تكتفي لوفاء حق الدائن أي أن التصرف الذي صدر من المدين يكون قد تسبب بإعساره أو في زيادة إعساره ثم يبق معسراً إلى وقت رفع الدعوى البوليصية .
أما بالنسبة لإثبات الإعسار :
فقد وضع القانون قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين , فإذا أدعى الدائن إعسار المدين فكما نصت المادة /239/ق.م.س فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعند ذلك تقوم قرينة قانونية لإثبات العكس على أنه غير معسر ويكون بإثبات أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها فإن لم يستطع إثبات ذلك أعتبر معسراً وقاضي
الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان تصرف المدين هو الذي سبب إعساره أو زاد في هذا الإعسار .
المطلب الثاني: الشروط التي ترجع للتصرف المطعون فيه
الشرط الأول :عمل قانوني صادر عن المدين:
سواء أكان هذا العمل صادراً من الجانبين أو من جانب واحد وسواء أكان تبرعاً أو معاوضة .
أما إذا كان سبب إعساره المدين غير العمل القانوني فلا يتصور الطعن في هذا العمل كما لو ترك عيناً مملوكة له في يد الغير حتى ملكها هذا الغير بالتقادم أنما يجوز أن يتدخل الدائن فيقطع التقادم باسم المدين ويسترد العين بالدعوى غير المباشرة .
فتنازل المدين عن حق عيني (ارتفاق _انتفاع) وتنازله عن وصية كل هذه أعمال قانونية صادرة من جانب واحد يجوز الطعن فيها بالدعوى البوليصية .
وقد يكون العمل القانوني صادراً من الجانبين كالهبة والبيع والشركة والصلح .
الشرط الثاني – تصرف مفقر :
وللتصرف المفقر بالدعوى البوليصية معنى خاص فهوى التصرف الذي ينقص من حقوق المدين , فإذا وهب المدين عيناً مملوكة له أو أبرأ مدينه من حق له بذمته فقد أنقص حقوقه , أما الثمن الذي قبضه في مقابل ذلك فيجب أن نفرض أنه بخساً أو أنه استطاع أن يخيفه أو يبدده بحيث لا يتمكن الدائن من التنفيذ عليه بحقه ,
أما امتناع المدين من زيادة حقوقه , كما لو رفض هبة أو لم يقبل إبراء ذمته من دين فان هذا العمل السلبي ولو أضر بالدائن إلا أنه ليس بعمل مفقر .
الشرط الثالث – نية الأضرار بالدائن (الغش) :
وهو الشرط الثالث في العمل الذي يصدر من المدين وهو أهم الشروط , فإن هذه الدعوى تقوم على محاربة الغش ويمكن تجميع شروط الدعوى البوليصية كلها في شرط الغش .
فإن الغش لا يتوفر في جانب المدين إلا إذا تصرف تصرفاً مفقراً يؤدي إلى إعساره للإضرار بدائن حقه ثابت قبل هذا التصرف .
وتعريف الغش بالدعوى البوليصية : (هو نية الأضرار بالدائن)
يشترط غش المدين وعلم من صدر له التصرف بالغش إذا كان التصرف معاوضة :
ويتبين من نص المادة /238/ق.م.س أنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة كبيع مثلاً وجب أن يكون منطوياً على غش المدين ولا يكفي ما دام التصرف معاوضة أن يكون هذا التصرف منطوياً على الغش من المدين بل يجب أيضاً أن يكون من مصدر له التصرف المشتري على علم بهذا الغش , ويكفي أن يثبت الدائن علم من صدر له تصرف أن هذا يسبب إعساره المدين أو يزيد بإعساره حتى يعتبر من صدر له التصرف أنه على علم بغش المدين , وعلى من صدر له التصرف إذا أراد أن ينقض هذه القرينة أن يثبت أنه بالرغم من هذا العلم كان يعتقد بحسن نية أن المدين لم يكن يقصد الإضرار بدائنيه , كأن يكون التصرف الصادر من المدين ليس إلا تصرفاً مألوفاً تقضيه صيانة زراعته أو صناعته أو تجارته .
ولكن علم المشتري بغش البائع يجب أن يؤخذ قرينة على التواطؤ ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس وكذلك يمكن إثبات علم الغير بإعسار المدين قد يكون بالقرائن , كعلاقة القرابة فيما بينهما بحيث يمكن للغير أن يطلع على الحالة المادية للمدين.
لا يشترط غش المدين ولا سوء نية من تصرف له المدين إذا كان التصرف تبرعاً :
ويكفي في حالة التبرع مثلاً أن يثبت الدائن أن هذا التبرع قد سبب إعسار المدين أو زاد في إعساره سواء أكان المدين يعلم بذلك أو لا يعلم وسواء كان الموهوب له يعلم هو أيضاً أو لا يعلم .
نستخلص من نص المادة /238/ ق.م.س وجود فرضيتين بخصوص خلف الخلف :
-الفرضية الأولى :
أن الخلف الأول الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه لخلف ثان ٍ تبرعاً ففي هذه الفرضية لا يشترط سوء نية الخلف الثاني , أما إذا كان الخلف الأول قد تلقى التصرف معاوضة فيشترط إثبات غش كل من المدين وهذا الخلف.
– الفرضية الثانية :
أن الخلف الأول الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف الخلف الثاني فيه تصرف معاوضة فإذا كان المدين قد تصرف معاوضة أيضا ً للخلف الأول فلا يكفي أن يثبت الدائن غش كل من المدين والخلف الأول بل يجب أيضا ً أن يثبت غش الخلف الثاني , فيثبت أن الخلف الثاني قد علم أمرين :
1- غش المدين .
2- علم الخلف الأول بغش المدين .
الفصل الثاني :الآثار التي تترتب على الدعوى البوليصية
ليست الدعوى البوليصية إلا طريقا ً يسلكه الدائن لينال من القضاء حكما ً بأنه من الغير في تصرف صدر من مدينه المعسر إضرارا ً بحقوقه .
ويترتب على أن الدعوى البوليصية هي دعوى عدم نفاذ التصرف نتائج عدة :
1- ليست الدعوى البوليصية بدعوى بطلان ولا بدعوى تعويض وإنما هي دعوى شخصية .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بان الدعوى البوليصية هي دعوى شخصية يرفعها الدائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكانية التنفيذ على الملك المتصرف فيه والذي كان يعتمد عليه الدائن لضمان استرداد حقوقه . وليس من نتائج هذه الدعوى تثبيت ملكية المدعي لما يطالب إبطال التصرف فيه .
” نقض مدني 12 ديسمبر 1935 –مجموعة عمرا رقم 301 ص 975 ” .
وقضت أيضا ً بأن الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه .
” نقض مصري 5 أبريل 1951 مجموعة أحكام النقض _السنة 2 رقم 112 ص 674 ” .
2- إن الخصم الدائن في هذه الدعوى هو كل شخص اشترك في هذا التصرف , فيرفع الدائن الدعوى على المدين وعلى من تصرف له المدين وإذا كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان ٍ وجب إدخال هذا الأخير أيضا ً في الدعوى.
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه يجب رفع الدعوى البوليصية في جميع الأحوال على المدين و الخلف وخلف الخلف ” 9 أبريل 1929 _ مجلة المحاماة _بند 41 ص 341 ” .
3- مادام الدائن لا يطلب إلا عدم نفاذ التصرف في حقه فانه يترتب على ذلك إن تصرف المدين لا يبطل بل يبقى قائما ً بالنسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين .
4- إذا ما رفع دائن مستوف ٍ لشروط الدعوى البوليصية هذه الدعوى جاز لأي دائن آخر مستوف مثله لشروط الدعوى أن يتدخل فيها فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال .
وإذا لم يتدخل أحد ونجح الدائن الذي رفع الدعوى في دعواه فإن الحق الذي تصرف فيه المدين يعود إلى الضمان العام للدائنين ممن استوفوا شروط الدعوى البوليصية وكانت حقوقهم سابقة على تصرف المطعون فيه ولا يتقدم أحد على آخر لمجرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البوليصية قبله بل لا يكون التقدم إلا لسبب يوجبه القانون .
وبرأي :
أن الدائن الذي رفع الدعوى هو وحده الذي يستفيد منها فما دام الدائنون الآخرون لم يدخلوا في الدعوى وبالتالي يكونوا قد استغنوا عن حقهم بإرادتهم فلا يستفيدون من الحكم .
فالعبرة ليست بالضرر الذي أصاب جميع الدائنين أو صلاحية الدائنين لرفع الدعوى بل لمن حفظ حقه ورفع الدعوى فعلا ً عملا ً بقاعدة “نسبية الشيء المحكوم به ” .
5- يستطيع من تلقى الحق التخلص من الدعوى البوليصية حتى ولو اشترى بأقل من ثمن المثل مادام يودع خزانة المحكمة ثمن المثل على ذمة الدائنين . فإن الدائن متى خلص له مقابل معادل للحق الذي خرج من ضمانه لم تعد له مصلحة في الاستمرار بالدعوى ويكفي في جميع الأحوال أن يعلن من تلقى الحق للدائن الدائن بالإيداع وليس من الضروري أن يعلن سائر الدائنين فقد لا يستطيع أن يعرفهم جميعا ً . ولكن ذلك لا يمنع سائر الدائنين إذا هم علموا بإيداع الثمن خزانة المحكمة أن يبادروا إلى التنفيذ بحقوقهم وهم يشاركون في ذلك الدائن الذي رفع الدعوى البوليصية مشاركة الغرماء .
6- إذا لم يستوف ِ الدائن حقه استمر في الدعوى حتى يحصل على حكم يقضي بعدم نفاذ تصرف المدين بالنسبة إليه , فلا يسري في حقه أثر هذا التصرف إذ يعتبر فيه من الغير ويترتب على ذلك أن الحق الذي تصرف فيه المدين يعتبر أنه لم يخرج من ضمان الدائن فينفذ عليه ويتخذ في ذلك إجراءات تنفيذية متميزة عن إجراءات الدعوى البوليصية وأن كانت تقترن بها ودخول الحق المتصرف فيه في ضمان الدائن يكون بأثر رجعي يعتبر أن الحق لم يخرج من هذا الضمان .
وفي مجال الدعوى البوليصية أمر لا بد من التعريج عليه ألا وهو : تفضيل المدين الدائن على آخر دون حق .
– إذا أعطى المدين إلى لأحد الدائنين ضمانا ً خاصا ً يتقدم به على سائر الدائنين فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا ً مفقرا ً يجوز الطعن فيه بالدعوى البوليصية فإذا كان الدائن قد حصل على هذا الضمان بغير مقابل فلا يشترط غش الدائن ولا غش المدين , أما إذا حصل عليه بعوض فيشترط غش كل من المدين و الدائن . فإذا نجح الطعن أعتبر الضمان الخاص غير نافذ وإذا أوفى المدين المعسر لأحد دائنيه قبل حلول الأجل أعتبر هذا الوفاء تبرعا ً وجاز الطعن فيه دون حاجة إلى إثبات غش المدين أو الدائن أما إذا تم عند حلول الأجل فيعتبر معاوضة ويجوز الطعن فيه ويشترط إثبات غش المدين و الدائن .
– قد يكون سبيل المدين للأضرار بدائنيه هو تفضيل أحد الدائنين على سائر الدائنين وذلك بأن يوفي المدين المعسر لأحدهم دون الآخرين وأما بأن يقرر له سببا ً من أسباب التقدم وقد كان حكم هذه التصرفات من حيث جواز الطعن فيها بالدعوى البوليصية محلا ً للخلاف في عهد التقنين السابق .
وقد جاء التقنين المدني الجديد متضمنا ً لنص صريح في هذه المسألة هو نص المادة /243/ وهي تمييز الالتجاء الدعوى البوليصية في الحالتين التاليتين :
1- إذا كان المدين المعسر قد وفى أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين للوفاء وكان وفاؤه بمثابة تبرع فلا يسري بحق الدائنين ويتعين على الدائن أن يرد ماتسلمه من المدين لكي يقتسمه الدائنون جميعا مع بقية أموال المدين قسمة غرماء ولا يشترط لإثبات ذلك أن الوفاء كان منطويا على غش.
أما إذا كان الوفاء حاصلا عند حلول أجل الدين فيشترط لإمكان الطعن فيه بالدعوى البوليصية توافر التواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
2- إذا هيأ المدين المعسر لأحد دائنيه دون حق سببا من أسباب التقدم على الباقيين فإذا كان تصرف المدين في هذه الحالة من قبيل المعاوضات يجب إثبات التواطؤ بين الدائن والمدين حتى يقبل من الدائنين الآخرين الطعن بالتصرف بالدعوى البوليصية.
ويترتب على ذلك في حال نجاحها أن يحرم الدائن من الميزة التي قررها له المدين أما إذا كان الدائن لم يؤد ِ مقابلاً لما قرره له من ضمان خاص كان تصرف المدين تبرعا وبالتالي فلا حاجة لإثبات الغش.
سقوط الدعوى البوليصية بالتقادم:
لدعوى عدم نفاذ التصرف تقادمان قصير الأجل وطويل الأجل
أ- التقادم قصير الأجل: هو انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
ب – التقادم طويل الأجل: هو انقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه .
اترك تعليقاً