وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع في المغرب
تمهيـد :
حينما كلفت بإعداد هذه المداخلة للمساهمة في ندوة أراضي الجموع في النظام العقاري المغربي أول ما تبادر إلى ذهني هو أن أراضي الجيش غير مقننة ولا وجود لأي قانون ينظمها على عكس أراضي الجموع، كما أن الأبحاث بشأنها نادرة ولا تكاد تعثر إلا على بعض الإشارات هنا وهناك حيث الحديث عن الطبيعة القانونية للنظام العقاري المغربي.
ولذلك فإن هذه المداخلة سوف تقتصر على ما تيسر من الأبحاث الميدانية المنجزة من طرف وزارة الداخلية وعلى قراءة في الأحكام الصادرة في النزاعات سواء تعلق الأمر بالأحكام التي أصدرتها المجالس النيابية كدرجة ابتدائية ومجلس الوصاية كمرجع استئنافي فضلا عن أحكام المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى كمرجع استئنافي .
* تعريف أراضي الجيش :
أجمعت التعاريف التي تناولت أراضي الجيش على أنها أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة او مراعي تستغل على وجه الشياع بين أفراد القبائل أو العشائر المكلفة بحماية بعض الثغور أو بعض المناطق بالمغرب.
وقد كان الملوك يقتطعون هذه الأراضي لفائدة أفراد الجيش بقصد الاستغلال والانتفاع مقابل خدماتهم العسكرية، وبعد انقطاع هذه الخدمات صاروا يستغلونها مقابل مبلغ مالي، فأصبح يطلق عليها أراضي النايبة، وكانت هذه الأراضي معفاة من أداء الضرائب .
وتقدر مساحة هذه الأراضي بحوالي 300 ألف هكتار وهي صغيرة جدا إذا ما قورنت بأراضي الجموع التي ترنوا على 12 مليون هكتار، وتتواجد هذه الأراضي قرب العواصم: الرباط – مراكش- مكناس – فاس – سيدي قاسم – القنيطرة، غير أن هذه العادة لم تمنع من وجود أراضي الجيش في مناطق أخرى من المغرب كمنطقة سوس في الجنوب ومنطقة الريف في الشمال .
وإذا كنا قد أسلفنا الذكر بأن مستغلي هذه الأراضي سلمت لهم قصد الانتفاع والاستغلال فإن ملكية رقبتها ظلت بيد الدولة الملك الخاص، ولم يحل ذلك دون تحويل بعض هذه الأراضي إلى أملاك مشاعة بين أفراد الجماعة كما حدث بأراضي الجيش الاوداية بأحواز الرباط أو ملكيات خاصة كما حدث في نواحي مراكش وتم تسجيل هذه الملكيات بالمحافظة العقارية، وذلك لاعتبارات متعددة لا حاجة لذكرها .
وعلى عكس أراضي الجموع أو الأراضي الجماعية المنتشرة في الكثير من دول العالم وفي بعض الدول العربية كتونس والجزائر والعراق وسوريا التي عرفت هذا النظام في القرن العشرين قبل الميلاد، فإن نظام أراضي الجيش هو نظام حديث العهد ولم يعرفه المغرب إلا في نهاية القرن التاسع عشر .
* النصوص القانونية المطبقة على أراضي الجيش .
أول ملاحظة يمكن تسجيلها بهذا الصدد هو عدم وجود أي نص قانوني ينظم أراضي الجيش أو القبيلة، وغياب هذه النصوص أدى إلى تحويل بعضها إلى أراضي جماعية والبعض الآخر إلى ممتلكات خاصة كما سبقت الإشارة إلى ذلك .
ففي الوقت التي نجد فيه العديد من النصوص القانونية بالنسبة لأراضي الجموع وحتى قبل صدور ظهير 27 أبريل 1919 الذي نضم الوصاية على هذه الأراضي وكيفية استغلالها وفض النزاعات بشأنها كان هناك ظهير 7 يوليوز 1914 الذي احدث ما يسمى ب ” البطاقة ” وألزم القاضي قبل تحرير أي عقد ملكية توجيه بطاقة إلى السيد القائد ليقوم بالتحري والتأكد من أن تلك الأراضي ليست جماعية، كما أن ظهير 21 نونبر 1916 اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية واختيار ممثلين عنها، ففي الوقت الذي نجد فيه هذا النص الأساسي والنصين السابقين على وجوده وكذلك النصوص اللاحقة من ظهائر ومراسيم وقرارات ومناشير ودوريات لا حصر لها لم تحض أراضي الجيش بأي تنظيم كيفما كان نوعه وهو ما حتم طرح التساؤلات التالية :
– ماهي النصوص و المسطرة المتبعة لفض نزاعات أراضي الجيش سواء فيما بين أعضاء هذه الجماعات أو بينها وبين جماعات أخرى ؟
– ماهي الجهة المخولة قانونا للبث في هذه النزاعات ؟ هل هي المجلس النيابي وهو يطبق قانون أراضي الجموع أم القضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية حاليا ؟
أسئلة لا نجد لها جوابا من خلال النصوص القانونية التي تنظم الأراضي الجماعية ولذلك فإن التركيز سيقع على الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 وهو الفصل الوحيد الذي خص به المشرع المغربي نظام أراضي الجيش .
هذا الفصل وإن تضمنت فقرته الأولى التأكيد على أن مقتضيات 27 أبريل 1919 لا تطبق على أراضي الجيش جاءت فقرته الثانية والأخيرة لتضيف بأن ذلك لا يمنع المكلف على الجماعات من القيام بماله من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعات :
ف 16 : لا تجرى مقتضيات ظهيرنا هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات التي تتصرف العشائر الأصلية على وجه الاشتراك بينها، بل تبقى هذه الأراضي قابلة للتفويت .
لا تمنع المقتضيات السابقة المكلف بالولاية على الجماعات من القيام بماله من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعة .
ظاهر الفصل يوحى بأن الأمر لا يشوبه أي غموض، وبالتالي فإن سلطة الوصاية وقبلها المجلس النيابي لا دور لهما على أراضي الجيش ولا يمكن تصور اختصاص أي منهما للبت في النزاعات التي تثار بين مستغلي هذه الأراضي إلا في حالة واحدة وهي المتعلقة بالمس بمصالح الجماعة .
غير أن ما جرى به العمل ومازال معمولا به لحد الآن هو أن جميع النزاعات وكيفما كان نوعها يقع البت فيها من طرف السيد القائد وبمحضر النواب وترفع الاستئنافات التي تقع على الأحكام إلى مجلس الوصاية .
ونقطة التحول في هذا المسار جاءت بعد إصدار المجلس الأعلى بواسطة غرفته الإدارية قراراه الشهير المسمى ب ” قرار العيساوي ” والذي بت في طعن قدم في قرار صادر عن مجلس الوصاية الذي بت كمرجع استئنافي وفي عقار يقع ضمن أراضي الجيش وأصدر قراره بتاريخ 4 ماي 1979 تحت عدد 136 ملف إداري 51913 منشور بمجلة المحاماة العدد 16 ص 168 وقد ورد بهذا القرار ما يلي : مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلال أراضي الجيش وكل اختصاصه بشأنها حسب الفصل 16 المذكور هو الدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها .
لهذا فإن تصدي مجلس الوصاية للبت في النزاع المثار بين الطرفين وهو نزاع غير متعلق أصلا بأرض جماعية ولا بمصالح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه وبالتالي يستوجب إلغاء المقرر .
وقد يظهر للبعض بأن هذا القرار حسم النزاع فيما يخص وضعية هذه الأراضي والجهة المختصة للبت فيها، غير أن العكس هو الصحيح إذ أن هذا القرار رغم كونه طبق تطبيقا سليما وحرفيا مقتضيات الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 فإنه فتح الباب على مصراعيه لإثارة التساؤلات التي أشرنا إليها أعلاه .
ذلك أنه وبالرغم من تبني المجلس الأعلى لهذا الموقف فإن القواد لا زالو يبتون في النزاعات كيفما كانت طبيعتها سواء همت منازعات بين الأفراد أو طالت علاقة هؤلاء بالجماعات .
وفي الجانب الآخر نلاحظ بأن المحاكم الإدارية لا تتردد في إلقاء المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية باعتبار أن قراراتها غير شرعية وباتة في موضوع يخرج عن اختصاصها .
ونلاحظ من خلال هذه القرارات التي سنشير لبعضها أنها تشير إلى فصول ظهير 27 أبريل 1919 رغم صراحة الفصل 16 الذي سبق التطرق إليه .
ويمكن تصنيف هذه القرارات إلى صنفين صنف قضى بعدم قبول الطلب لكون الطعن انصب على قرار المجلس النيابي وصنف آخر أكد قاعدة عدم الاختصاص وألغى القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، فقـد ورد في قرار صـادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16/1/2002 ملـف 130/01 إلغاء مـايلي:
” استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات لا يمكن الطعن في مقرارات جمعية المندوبين النيابيين الخاصة بتقسيم الانتفاع إلا أمام مجلس الوصاية .
وحيث وبناء عليه واعتبارا أن المدعي لم يعمل على استصدار قرار في الموضوع عن مجلس الوصاية قد يكون قابلا للطعن بالإلغاء فإن طعنه هذا والمنصب على قرار الجماعة النيابية يعتبر غير مقبول .
قـــــرار غيـــــر منشــــــــــور .
وهكذا نلاحظ أن المحكمة الإدارية لم تجرؤ على التصريح بعدم اختصاص الجماعة النيابية للبت في نزاع منصب على عقار تابع لأراضي الجيش كما أنها لم تتخلص من نصوص ظهير 27 أبريل 1919 رغم صراحة الفصل 16 .
وبخصوص الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص فإنها أصبحت متواثرة وتلغى القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية وتؤيد هذه الأحكام من طرف الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى كمرجع استئنافي .
فقد ورد في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 15-12-99 إلغاء ما يلي :
وحيث تبين من خلال الملف وخاصة القرار المطعون فيه أن الأرض المتنازع في شأنها هي من جيش المنابهة ومن تم فهي لا تخضع للظهير المذكور ولا يختص بالتالي بالبت فيما يتعلق بها مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية ، وعليه يعتبر القرار المطعون صادر عن غير مختص ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه لعدم شرعيته .
وقد يحدث أن ثبت المحكمة الإدارية في شرعية قرار صادر عن مجلس الوصاية ولا يثار أمامها بأن العقار قد أصبح من أراضي الجموع بعد أن كان داخلا في أراضي الجيش وتصدر أحكام بالإلغاء وتتصدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي ورفض الطلب .
وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارا بتاريخ 16/10/2002 في الملف عدد 71/77 إلغاء وورد به ما يلي :
حيث أن مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسب ما وقع تتميمه وتغييره لا تسري على أراضي الجيش ومن تم فإن بت مجلس الوصاية على أراضي الجماعية بمقتضى القرار المطعون فيه في نزاع بشأن هذه الأراضي يعتبر فصلا منه في منازعة خارجة بحكم القانون المذكور عن اختصاصه .
وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد ألغت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هذا الحكم بدعوى أن الأمر يتعلق باستغلال أرض جماعية وورد في قراره الصادر في الملف الإداري عدد 884/4/1/01 بتاريخ 19/4/01 ما يلي :
” لا يتصور وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء إلا إذا تعدت الجماعة النيابية وبعدها مجلس الوصاية هذا الإطار وقضت في موضوع يتعلق بالاستحقاق أو إذا كانت الأرض موضوع النزاع من أراضي الجيش التابعة لملك الدولة الخاص في حين أن النزاع كما هو ثابت في أوراق الملف يتعلق باستغلال أرض جماعية مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قبل الطعن بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية غير مؤسس .
وفي نفس السياق أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارا مماثلا بتاريخ 20/11/2002 في الملف عدد 100/02 إلغاء تضمن ما يلي:
وحيث استقر العمل القضائي في المادة الإدارية واجتهاد هذه المحكمة بالأساس على أن قرارات مجلس الوصاية لا تقبل أي طعن قضائي إلا إذا تعدت مجال الانتفاع بالأراضي الجماعية وبتت في نقطة استحقاق أو في النزاعات المتعلقة بأراضي الجيش .
وحيث أن مجلس الوصاية حينما بت في النزاع المتعلق بأرض جيشية يكون تجاوز اختصاصاته وعرض قراراه للإلغاء .
قرار غير منشور .
وبعد عرض هذا النزاع على المجلس الأعلى أصدر قرارا بتاريخ 15/1/04 في الملف عدد 1355/4/01 تضمن ما يلي :
وحيث انه لا نزاع في المستندات المحتج بها على كون عقار النزاع لم يعد ضمن أراضي الجيش وان الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون .
ولعل هذين القرارين يجسدان واقعا تعرفه أراضي الجيش ولا يتصور في أراضي الجموع، ذلك أن الدولة ممثلة في مديرية الأملاك المخزنية قد تعمد إلى التنازل عن حق الرقبة للجماعات السلالية التي يتعاقد بالنيابة عنها وفي غيبتها السيد وزير الداخلية فتصبح هذه الجماعات مالكة للعقارات والأراضي التي تحت حيازتها أراضي جماعية دون إدراكها ذلك .
وهكذا تأتى لنا العثور على العقد الذي أبرم في هذا الصدد وهم المنطقة التي يتواجد فيها العقار الذي بت المجلس الأعلى في النزاع بشأنه ويرجع تاريخه إلى 10 يونيه 92 ويهم جماعتي جيش الاوداية وجيش أيت ايمور وموقع من طرف مدير الشؤون القروية بالنيابة بوزارة الداخلية ورئيس دائرة الأملاك المخزنية عن مدير الأملاك المخزنية .
الخلاصة :
إن المتتبع للنزاعات التي تقع على أراضي الجيش يخرج بخلاصة وحيدة وهي أن المستغل الذي يجد نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء قصد المطالبة باستحقاقه لحق الاستغلال، يصعب عليه الحصول على الوثائق المثبتة لهذا الحق وكذلك معرفة الجهة التي سيعرض عليها نزاعه .
وبالتالي فإن الأمر أصبح يقتضي أكثر من أي وقت مضى تهييئ إستراتيجية مثالية للقضاء على المشاكل التي تحول دون تسوية الوعاء العقاري لهذا النوع من الأراضي ذلك أن أراضي الجيش وإن كانت في الأصل مسلمة للقبائل فإنها لم تسجل أسمائها في الصكوك العقارية، فيبقى الحل والعقد بيد إدارة الأملاك المخزنية التي تعمد دون أية مراقبة أو حتى إشعار القبائل المعنية بالتخلي عنها لفائدة الجماعات السلالية أو حتى لفائدة بعض الخواص والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية .
وبالنظر إلى وضعية هذه الأراضي فإن أغلبها مسلم لقبائل الجيش بمقتضى ظهائر سلطانية تنص على حق التملك للقبيلة المسلمة لها الأرض ومشيرة إلى حدودها ومساحاتها وبالنظر إلى كون الظهائر السلطانية لا يمكن الطعن في صحتها ولا يمكن إلغاء ما تضمنته إلا بمقتضى ظهائر مساوية لها نجد إدارة الأملاك المخزنية باعتبارها هي المكلفة بالملك الخاص للدولة تقيم صكوكا عقارية لهذه الأراضي في اسمها وتعمد إلى تفويتها لمن سبق ذكرهم .
وعندما يعرض المنتفعون بهذه الأراضي نزاعاتهم على القضاء في إطار دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي أو رفع اليد فإنهم يواجهون بالصكوك العقارية ويحكم بعدم قبول طلباتهم لانعدام الصفة مع أن الظهير السلطاني لا يمكن أن تقف أمامه الصكوك العقارية المقامة في تاريخ لا حق على تاريخ صدوره .
وعليه فإن الأمر أصبح يقتضي الخروج من هذه الوضعية وتوحيد النظام العقاري المغربي عن طريق اللجوء إلى مسطرة التحفيظ الإجباري والقضاء على ما يسمى بأراضي الجيش وأراضي الجموع لأنه لا يعقل أن يتصرف الشخص في عقار لسنوات إرثا من أجداده ويصبح بين عشية وضحاها مرمي به في الشارع بدعوى انه محتمل بدون سند ولا قانون لملك مخزني كما هو الحال الآن بالنسبة لأرض جيش الاوداية بعمالة الرباط التي وزعت وأصبحت عمارات ومنازل راقية بعد ما كانت مورد عيش فئة لا يستهان بها من قبائل الاوداية .
ونظرا لكون أراضي الجيش ليست كأراضي الجموع بعيدة عن المدار الحضاري بل على العكس من ذلك فأغلب مدن المغرب محاطة بهذه الأراضي فإنه حان الوقت أمام الاكتضاض السكاني الذي عرفته أهم المدن المغربية وانعدام أراضي داخل هذه المدن تمكن من سد حاجيات الناس إلى السكن فإن الضرورة أصبحت تفرض على الدولة نزع الوصاية عن هاته الأراضي التي هي بعيدة كل البعد عن ظهير 27/4/1919 كما سلف الذكر، وتمليكها للقبائل المسلمة إليها أصلا من أجل المساعدة في نمو المدن المحيطة بها سواء في ميدان السكن أو الاستثمار .
اترك تعليقاً